____________________
استعمالا حقيقيا، لأنها صارت موضوعة بالوضع التعيني، ويكفي الشك في حصول الوضع التعيني عند الشارع، وربما لا يكون مدعيها مكابرا.
(1) ظاهر ما ذكره (قدس سره): ان الثمرة بين القول بالحقيقة الشرعية وعدمها: هي حمل هذه الالفاظ إذا وقعت في كلام الشارع من غير قرينة على معانيها اللغوية، حيث لا نقول بالحقيقة الشرعية، ونقول: بعدم ثبوتها، ومع القول بالحقيقة الشرعية تحمل على معانيها الشرعية، حيث يعلم أن استعمال الشارع لهذه الالفاظ قد تأخر عن الوضع، اما لو لم نعلم بتأخر الاستعمال عن الوضع، فلا تظهر ثمرة لمن يدعي ثبوت الحقيقة الشرعية، لاحتمال كون هذا الاستعمال قبل الوضع، وقبله لا حقيقة شرعية، والأدلة التي ذكرت للحقيقة الشرعية تدل على أن الاستعمال بعد الوضع حقيقي، لا فيما قبل الوضع، وهو واضح.
ويمكن ان يقال: ان هذه الثمرة، وهي الحمل على المعنى اللغوي، بناءا على الانكار، وعلى المعنى الشرعي، بناءا على ثبوت الحقيقة الشرعية انما تتم حيث نقول: بأنه إذا دار الامر بين الحمل على المعنى الحقيقي، والمجاز المشهور يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي، واما لو قيل بمذهب المشهور: وهو التوقف فيما إذا دار الامر بينهما، فالثمرة تكون بنحو آخر وهي هكذا: انه بناءا على ثبوت الحقيقة الشرعية تحمل هذه الالفاظ في كلام الشارع على المعاني الشرعية المخترعة، واما بناءا على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فالتوقف، لان احتمال استعمالها مجازا في هذه المعاني في عرض احتمال استعمالها في الحقائق اللغوية.
(1) ظاهر ما ذكره (قدس سره): ان الثمرة بين القول بالحقيقة الشرعية وعدمها: هي حمل هذه الالفاظ إذا وقعت في كلام الشارع من غير قرينة على معانيها اللغوية، حيث لا نقول بالحقيقة الشرعية، ونقول: بعدم ثبوتها، ومع القول بالحقيقة الشرعية تحمل على معانيها الشرعية، حيث يعلم أن استعمال الشارع لهذه الالفاظ قد تأخر عن الوضع، اما لو لم نعلم بتأخر الاستعمال عن الوضع، فلا تظهر ثمرة لمن يدعي ثبوت الحقيقة الشرعية، لاحتمال كون هذا الاستعمال قبل الوضع، وقبله لا حقيقة شرعية، والأدلة التي ذكرت للحقيقة الشرعية تدل على أن الاستعمال بعد الوضع حقيقي، لا فيما قبل الوضع، وهو واضح.
ويمكن ان يقال: ان هذه الثمرة، وهي الحمل على المعنى اللغوي، بناءا على الانكار، وعلى المعنى الشرعي، بناءا على ثبوت الحقيقة الشرعية انما تتم حيث نقول: بأنه إذا دار الامر بين الحمل على المعنى الحقيقي، والمجاز المشهور يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي، واما لو قيل بمذهب المشهور: وهو التوقف فيما إذا دار الامر بينهما، فالثمرة تكون بنحو آخر وهي هكذا: انه بناءا على ثبوت الحقيقة الشرعية تحمل هذه الالفاظ في كلام الشارع على المعاني الشرعية المخترعة، واما بناءا على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فالتوقف، لان احتمال استعمالها مجازا في هذه المعاني في عرض احتمال استعمالها في الحقائق اللغوية.