____________________
(1) محصل هذا التحقيق ان الاطلاق لا يقتضي جواز الاتيان بالطبيعة المأمور بها في ضمن المرة وفي ضمن التكرار للزوم المحال في بعض الأوقات: وهو الامتثال عقيب الامتثال، بل الاطلاق غايته ان يدل على جواز الاتيان في ضمن الفرد الواحد، وجواز الاتيان بها في ضمن الافراد حيث توجد دفعة واحدة، فان الاطلاق يدل على أن متعلق الأمر هو الطبيعة وانه يتحقق المأمور به، وان موافقة هذا المأمور به تحصل بوجود الطبيعة. ومن الواضح: انه بحصول المأمور به يسقط الامر الداعي للامر به، إذ وجود الامر مع حصول المأمور به مرجعه إلى بقاء المعلول من غير علة، إذ العلة الداعية للامر بشيء هو تحقق ما تعلق به الامر، والمفروض ان متعلق الأمر هو الطبيعة غير المقيدة، وهي تحصل بالاتيان بها.
نعم، إذا حصلت في ضمن افراد دفعة واحدة كان هذا حصولا لها، كما انها تحصل في ضمن الفرد الواحد وبعد حصولها يسقط الامر فلا معنى للتكرار، إذ ما تقدم من مدعي الاطلاق: هو كون التكرار مصداقا للامتثال، وكون التكرار مصداقا للامتثال لازمه عدم سقوط الأمر، إذ صدق الامتثال يلزم وجود ماله الامتثال وهو الامر، وبقاء الامر مع حصول ما دعي اليه وهو وجود الطبيعة معناه بقاء المعلول من غير علة، وهذا معنى محالية الامتثال عقيب الامتثال.
نعم، حيث يكون الغرض الداعي إلى الامر لا يحصل بمجرد وجود المأمور به، كما مثلوا له برفع العطش الذي دعا المولى لأمر عبده باتيان الماء، فإنه بمجرد اتيان العبد بالماء لا يرتفع عطش المولى، ففي مثل هذا النحو من المأمور به يستطيع العبد ان يبدل امتثاله بامتثال آخر: بان يرفع الماء ويأتي بماء آخر مثل الماء الأول أو أحسن منه. اما إذا كان الغرض يحصل بمجرد اتيان المأمور به فيكون وجود المأمور به علة تامة لحصول الغرض، كما إذا أمر المولى عبده: بان يشرب العبد الماء، فإنه بشرب العبد
نعم، إذا حصلت في ضمن افراد دفعة واحدة كان هذا حصولا لها، كما انها تحصل في ضمن الفرد الواحد وبعد حصولها يسقط الامر فلا معنى للتكرار، إذ ما تقدم من مدعي الاطلاق: هو كون التكرار مصداقا للامتثال، وكون التكرار مصداقا للامتثال لازمه عدم سقوط الأمر، إذ صدق الامتثال يلزم وجود ماله الامتثال وهو الامر، وبقاء الامر مع حصول ما دعي اليه وهو وجود الطبيعة معناه بقاء المعلول من غير علة، وهذا معنى محالية الامتثال عقيب الامتثال.
نعم، حيث يكون الغرض الداعي إلى الامر لا يحصل بمجرد وجود المأمور به، كما مثلوا له برفع العطش الذي دعا المولى لأمر عبده باتيان الماء، فإنه بمجرد اتيان العبد بالماء لا يرتفع عطش المولى، ففي مثل هذا النحو من المأمور به يستطيع العبد ان يبدل امتثاله بامتثال آخر: بان يرفع الماء ويأتي بماء آخر مثل الماء الأول أو أحسن منه. اما إذا كان الغرض يحصل بمجرد اتيان المأمور به فيكون وجود المأمور به علة تامة لحصول الغرض، كما إذا أمر المولى عبده: بان يشرب العبد الماء، فإنه بشرب العبد