بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٤٣١
عليها، فإن لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها، هو الاتيان بها مرة أو مرارا، لا لزوم الاقتصار على المرة، كما لا يخفى (1).
____________________
من الرجوع إلى الأصل، ولذا قال (قدس سره): ((فالمرجع هو الأصل)) ويظهر من بعضهم ان الأصل يختلف، فتارة يكون هو البراءة قطعا فيما إذا كان الامر من المردد بين الأقل والأكثر الاستقلاليين للانحلال إلى طلب الطبيعة المتحقق في ضمن المرة، وقطعا والشك في الزائد على ذلك فينفي بالبراءة، وربما يكون الرجوع إلى البراءة قطعيا وذلك حيث يكون من الأقل والأكثر الارتباطيين فإنه على الخلاف في تلك المسألة، الا انه ربما يقال: بأنه لا مجال للقول بالاحتياط، لأن المورد لا يعقل ان يكون من الارتباطيين حيث إن المفروض تعلق الامر بالطبيعة التي قيد المرة والتكرار خارج عنها، وانها تصدق مع المرة ومع التكرار، ومع الارتباطية لا تكون المرة مصداقا لها، بل المرات مصداقها فلا مجال لاحتمال الارتباطية فلا مجرى للاحتياط.
نعم، إذا احتمل كون المرة بشرط عدم الانضمام تكون مصداقا للطبيعة المأمور بها، والطبيعة بشرط الانضمام مصداقا آخر، وكون الطبيعة لا بشرط مصداقا أيضا، واحتمل التكرار أيضا كان مجال للارتباطية، إلا ان الظاهر وخصوصا من القائلين بالتكرار هو تكرار المطلوب، لا ان المطلوب امر مركب من فرد وافراد أو من دفعة ودفعات، فتدبر.
واما إذا كان المولى في مقام البيان فالاطلاق يقتضي الاكتفاء بالمرة في مقام الامتثال، لأن متعلق الأمر هو الطبيعة غير المقيدة بمرة ولا تكرار، ولا اشكال في تحقق المطلوب المتعلق للامر وهو الطبيعة في ضمن المرة، فلو أراد وجوده في ضمن المتكرر لبينه، والمفروض عدم بيانه، ولذا قال (قدس سره): ((فلا اشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال)).
(1) حاصله انه قد عرفت انه إذا كان المولى في مقام البيان وقلنا: ان الامر لا دلالة له على مرة ولا على تكرار فلا اشكال في الاكتفاء بالمرة، وانما الاشكال: في أن للعبد
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 431 432 433 435 437 438 ... » »»
الفهرست