بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٤٣١
عليها، فإن لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها، هو الاتيان بها مرة أو مرارا، لا لزوم الاقتصار على المرة، كما لا يخفى (1).
____________________
من الرجوع إلى الأصل، ولذا قال (قدس سره): ((فالمرجع هو الأصل)) ويظهر من بعضهم ان الأصل يختلف، فتارة يكون هو البراءة قطعا فيما إذا كان الامر من المردد بين الأقل والأكثر الاستقلاليين للانحلال إلى طلب الطبيعة المتحقق في ضمن المرة، وقطعا والشك في الزائد على ذلك فينفي بالبراءة، وربما يكون الرجوع إلى البراءة قطعيا وذلك حيث يكون من الأقل والأكثر الارتباطيين فإنه على الخلاف في تلك المسألة، الا انه ربما يقال: بأنه لا مجال للقول بالاحتياط، لأن المورد لا يعقل ان يكون من الارتباطيين حيث إن المفروض تعلق الامر بالطبيعة التي قيد المرة والتكرار خارج عنها، وانها تصدق مع المرة ومع التكرار، ومع الارتباطية لا تكون المرة مصداقا لها، بل المرات مصداقها فلا مجال لاحتمال الارتباطية فلا مجرى للاحتياط.
نعم، إذا احتمل كون المرة بشرط عدم الانضمام تكون مصداقا للطبيعة المأمور بها، والطبيعة بشرط الانضمام مصداقا آخر، وكون الطبيعة لا بشرط مصداقا أيضا، واحتمل التكرار أيضا كان مجال للارتباطية، إلا ان الظاهر وخصوصا من القائلين بالتكرار هو تكرار المطلوب، لا ان المطلوب امر مركب من فرد وافراد أو من دفعة ودفعات، فتدبر.
واما إذا كان المولى في مقام البيان فالاطلاق يقتضي الاكتفاء بالمرة في مقام الامتثال، لأن متعلق الأمر هو الطبيعة غير المقيدة بمرة ولا تكرار، ولا اشكال في تحقق المطلوب المتعلق للامر وهو الطبيعة في ضمن المرة، فلو أراد وجوده في ضمن المتكرر لبينه، والمفروض عدم بيانه، ولذا قال (قدس سره): ((فلا اشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال)).
(1) حاصله انه قد عرفت انه إذا كان المولى في مقام البيان وقلنا: ان الامر لا دلالة له على مرة ولا على تكرار فلا اشكال في الاكتفاء بالمرة، وانما الاشكال: في أن للعبد
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 431 432 433 435 437 438 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443