____________________
ان لا يقتصر على اتيان الطبيعة مرة واحدة ويأتي بها مرات على أن تكون المرات أيضا يكون بها الامتثال.
وغاية ما يمكن ان يقرب به جواز التكرار على أن يكون مصداقا للامتثال - أيضا - ان يقال: ان متعلق الأمر هو الطبيعة التي لا قيد المرة داخل فيها ولا التكرار داخل فيها، ومن الواضح ان الطبيعة تصدق مع المرة وتصدق مع التكرار، وكل قيد احتمل دخوله ونفاه الاطلاق لازمه انه لا يمنع عن الامتثال وجوده وعدمه، فإذا كانت المرة خارجا عن المطلوب ببركة الاطلاق فالمطلوب هو الطبيعة سواء كانت مع المرة أو لم تكن مع المرة، بل كانت مع غير المرة وهو التكرار، كما لو شككنا في دخول قيد المؤمنة في ما لو امر المولى بعتق رقبة، فان لازم الاطلاق عدم دخول قيد المؤمنة في المطلوب، فيصدق العتق مع الايمان ومع عدم الايمان وهو الرقبة الكافرة، وهذا مراده من قوله: ((فان لازم اطلاق الطبيعة المأمور بها هو الاتيان بها مرة أو مرارا، لا لزوم الاقتصار على المرة)) إذ لاوجه للزوم الاقتصار على المرة بعد ان كان عنوان المرة خارجا عما هو المطلوب وقد نفاه الاطلاق، فالطبيعة المطلوبة تصدق معه وتصدق مع غيره وهو التكرار.
وغاية ما يمكن ان يقرب به جواز التكرار على أن يكون مصداقا للامتثال - أيضا - ان يقال: ان متعلق الأمر هو الطبيعة التي لا قيد المرة داخل فيها ولا التكرار داخل فيها، ومن الواضح ان الطبيعة تصدق مع المرة وتصدق مع التكرار، وكل قيد احتمل دخوله ونفاه الاطلاق لازمه انه لا يمنع عن الامتثال وجوده وعدمه، فإذا كانت المرة خارجا عن المطلوب ببركة الاطلاق فالمطلوب هو الطبيعة سواء كانت مع المرة أو لم تكن مع المرة، بل كانت مع غير المرة وهو التكرار، كما لو شككنا في دخول قيد المؤمنة في ما لو امر المولى بعتق رقبة، فان لازم الاطلاق عدم دخول قيد المؤمنة في المطلوب، فيصدق العتق مع الايمان ومع عدم الايمان وهو الرقبة الكافرة، وهذا مراده من قوله: ((فان لازم اطلاق الطبيعة المأمور بها هو الاتيان بها مرة أو مرارا، لا لزوم الاقتصار على المرة)) إذ لاوجه للزوم الاقتصار على المرة بعد ان كان عنوان المرة خارجا عما هو المطلوب وقد نفاه الاطلاق، فالطبيعة المطلوبة تصدق معه وتصدق مع غيره وهو التكرار.