____________________
مما يستحيل في حقه تعالى، وانما المستحيل في حقه هو إرادة الفهم واقعا وطلب المعرفة حقيقة، وإرادة الفهم وطلبه حقيقة من دواعي هذا الانشاء الإستفهامي، فالمحال في حقه تعالى هو الداعي لهذا الانشاء الإستفهامي الذي قد يعبر عنه بالاستفهام الحقيقي، لا نفس انشاء الاستفهام.
ولا يخفى انه كما كان يمكن ان يكون السبب لانشاء الاستفهام هو طلب الفهم واقعا كذلك يمكن ان يكون الداعي له هو الانكار كقوله تعالى: (أفي الله شك فاطر السماوات) (1) أو اظهار المحبة كقوله تعالى: (وما تلك بيمينك يا موسى) (2).
فاتضح مما ذكرنا: انه لا وقع للاشكال أصلا، لأن المحال في حقه هو داعي طلب الفهم واقعا لا نفس انشاء الاستفهام. ومنه اتضح أيضا انه لا وجه للالتزام بإنسلاخها عن معانيها في كلامه تعالى، بل هي مستعملة في معانيها، غاية الأمر انها ليست بداعي طلب الفهم واقعا، ولا بداعي ترجي الحصول، ولا بداعي تمني ما لا يحصل، بل بدواع اخر دعت لانشاء هذه المعاني.
نعم، إذا ثبت ان هذه الأدوات كأدوات الاستفهام موضوعة لانشاء معناها بشرط ان يكون الداعي لانشاء الاستفهام - مثلا - هو طلب الفهم واقعا يكون استعمالها في انشاء الاستفهام بها لا بداعي طلب الفهم من الاستعمال المجازي لاختلال شرط الوضع، واما إذا كان اثبات هذه الدواعي بواسطة الأصل وتطابق الإرادة الاستعمالية والإرادة الجديه فلا يكون استعمالها في غير هذه الدواعي الحقيقية من الدواعي الاخر من الاستعمال المجازي أصلا.
ولا يخفى انه كما كان يمكن ان يكون السبب لانشاء الاستفهام هو طلب الفهم واقعا كذلك يمكن ان يكون الداعي له هو الانكار كقوله تعالى: (أفي الله شك فاطر السماوات) (1) أو اظهار المحبة كقوله تعالى: (وما تلك بيمينك يا موسى) (2).
فاتضح مما ذكرنا: انه لا وقع للاشكال أصلا، لأن المحال في حقه هو داعي طلب الفهم واقعا لا نفس انشاء الاستفهام. ومنه اتضح أيضا انه لا وجه للالتزام بإنسلاخها عن معانيها في كلامه تعالى، بل هي مستعملة في معانيها، غاية الأمر انها ليست بداعي طلب الفهم واقعا، ولا بداعي ترجي الحصول، ولا بداعي تمني ما لا يحصل، بل بدواع اخر دعت لانشاء هذه المعاني.
نعم، إذا ثبت ان هذه الأدوات كأدوات الاستفهام موضوعة لانشاء معناها بشرط ان يكون الداعي لانشاء الاستفهام - مثلا - هو طلب الفهم واقعا يكون استعمالها في انشاء الاستفهام بها لا بداعي طلب الفهم من الاستعمال المجازي لاختلال شرط الوضع، واما إذا كان اثبات هذه الدواعي بواسطة الأصل وتطابق الإرادة الاستعمالية والإرادة الجديه فلا يكون استعمالها في غير هذه الدواعي الحقيقية من الدواعي الاخر من الاستعمال المجازي أصلا.