بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٣٥٤
وقصارى ما يمكن أن يدعى، أن تكون الصيغة موضوعة لانشاء الطلب، فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك، لإبداع آخر منها، فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة، وإنشاؤه بها تهديدا مجازا، وهذا غير كونها مستعملة في التهديد وغيره، فلا تغفل (1).
____________________
كالتعجيز والتسخير وغيرها من الأمور والدواعي التي ذكروها كان هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، وهذا هو الذي ذكره بقوله: ((وقصارى... الخ)).
(1) أي أقصى ما يمكن ان يدعى لاثبات كون استعمال الصيغة في الطلب لا بداعي الجد بل بأحد الدواعي المذكورة من الاستعمال المجازي هو اشتراط كون الداعي إلى الطلب هو داعي الجد، فالصيغة موضوعة للدلالة على الطلب الذي يكون سببه هو الداعي الجدي إلى طلب المبعوث اليه وهذا من شرائط الوضع الخارج عن حقيقة الموضوع له، فحينئذ يكون استعماله في غير ما كان الطلب بداعي الجد بل بأحد الدواعي المذكورة منافيا لما اشترط في الوضع فيكون مجازا لمنافاته لشرط الوضع، لا لاستعماله في حقيقة أخرى غير ما هو الموضوع له.
ومن البعيد جدا دعوى كون واضع الصيغة اشترط هذا الشرط بالوضع التعييني، بل يمكن ان يدعى ان هذا الشرط حصل بواسطة الوضع التعيني لا الوضع التعييني، وسببه كثرة الاستعمال فيما كان بداعي الجد بحيث حصل بسبب هذه الكثرة الاستعمالية علقة وضعية أوجبت اختصاص الصيغة بالطلب الذي يكون بداعي الجد، وعلى هذا يكون الاستعمال في الطلب بغير هذا الداعي استعمالا مجازيا.
وهناك طريق آخر لاثبات داعي الجد في الصيغة التي لم تقم قرينة على أنها بداع آخر غير داعي الجد بواسطة الأصل العقلائي، وهو دعوى سيرة العقلاء على تطابق الإرادة الاستعمالية للإرادة الجدية، وان ما استعمل فيه اللفظ هو المراد بالإرادة الجدية ما لم تقم قرينة على خلافه، وهذا الطريق لاثبات داعي الجد لا يستلزم كون
(٣٥٤)
مفاتيح البحث: البعث، الإنبعاث (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست