____________________
المراد وذلك فيما كان للفظ معنى حقيقي ومعنى مجازي فشك في أن المراد هو الحقيقي، أو المجازي، لا فيما إذا كان المراد معلوما وشك في أنه هل هو معنى حقيقي أو مجازي، والمقام من قبيل الثاني لا الأول.
وثانيا: ان اصالة الحقيقة ليست أصلا بذاتها في قبال اصالة عدم القرينة، وفي قبال ان الأصل في الاستعمال ان يكون على نحو الحقيقة، فان رجعت إلى اصالة عدم القرينة، فالجواب عنها ما عرفت، وان رجعت إلى اصالة الاستعمال فسيأتي الجواب عنها.
الثالث: ان يقال: ان المراد من الامر في مقام التقسيم هو الطلب المطلق، فلفظ الامر مستعمل في مطلق الطلب والأصل في الاستعمال ان يكون على نحو الحقيقة.
والجواب: انه لا صحة لهذا الأصل وليس للعقلاء بناء عليه، وصحة الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، ويحتمل ان يكون قد أشار المصنف إلى الأول بقوله: ((انما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعم منه في مقام تقسيمه)) والى المعنى الثالث بقوله: ((وصحة الاستعمال في معنى أعم من كونه على نحو الحقيقة)).
(1) هذا بيان لكون الأصل في الاستعمال الحقيقة بغير ما ذكر، وهو ان يقال: ان معنى قولهم في المقام ان الأصل في الاستعمال الحقيقة يرجع إلى أن المراد وهو مطلق الطلب قد ثبت في مقام التقسيم، فيدور الامر بين كونه هو المعنى الحقيقي لاغير وهو المطلوب، والا فاما ان يكون مشتركا لفظيا: بان يكون لفظ الامر قد وضع للطلب الوجوبي ولمطلق الطلب على سبيل الاشتراك اللفظي، واما يكون استعماله في مطلق الطلب على نحو المجاز، والأصل عدم الاشتراك، للزومه تعدد الوضع، وعدم المجاز لاحتياجه إلى القرينة والأصل عدم القرينة.
وثانيا: ان اصالة الحقيقة ليست أصلا بذاتها في قبال اصالة عدم القرينة، وفي قبال ان الأصل في الاستعمال ان يكون على نحو الحقيقة، فان رجعت إلى اصالة عدم القرينة، فالجواب عنها ما عرفت، وان رجعت إلى اصالة الاستعمال فسيأتي الجواب عنها.
الثالث: ان يقال: ان المراد من الامر في مقام التقسيم هو الطلب المطلق، فلفظ الامر مستعمل في مطلق الطلب والأصل في الاستعمال ان يكون على نحو الحقيقة.
والجواب: انه لا صحة لهذا الأصل وليس للعقلاء بناء عليه، وصحة الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، ويحتمل ان يكون قد أشار المصنف إلى الأول بقوله: ((انما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعم منه في مقام تقسيمه)) والى المعنى الثالث بقوله: ((وصحة الاستعمال في معنى أعم من كونه على نحو الحقيقة)).
(1) هذا بيان لكون الأصل في الاستعمال الحقيقة بغير ما ذكر، وهو ان يقال: ان معنى قولهم في المقام ان الأصل في الاستعمال الحقيقة يرجع إلى أن المراد وهو مطلق الطلب قد ثبت في مقام التقسيم، فيدور الامر بين كونه هو المعنى الحقيقي لاغير وهو المطلوب، والا فاما ان يكون مشتركا لفظيا: بان يكون لفظ الامر قد وضع للطلب الوجوبي ولمطلق الطلب على سبيل الاشتراك اللفظي، واما يكون استعماله في مطلق الطلب على نحو المجاز، والأصل عدم الاشتراك، للزومه تعدد الوضع، وعدم المجاز لاحتياجه إلى القرينة والأصل عدم القرينة.