____________________
انما تكون على الطلب الالزامي فلابد وأن يكون مدلول الامر هو الطلب الالزامي، ولازم ذلك كون لفظ الامر موضوعا لخصوص الطلب الالزامي الذي هو الوجوب.
والجواب عنه: ان القائل بوضع الامر للأعم، منهم من يقول بان الامر لا يدل على الوجوب بالوضع، ولكنه يدل على الوجوب بقرينة الحكمة والاطلاق، وان الندبي منه يحتاج إلى البيان، فحيث لا يكون المولى في مقام الاهمال ولم ينصب قرينة على الندب فالاطلاق يعين ان المراد من لفظ الامر هو الوجوب، فلو قال المولى لعبده: امرك يدل هذا على الوجوب بالاطلاق وحيث كان الوجوب مدلولا بالاطلاق صح الاحتجاج والتوبيخ، ولكنه لا يدل ذلك على كون الامر موضوعا للوجوب، لان الوجوب قد دل عليه الاطلاق لا لفظ الامر، واما من ينكر الاطلاق - أيضا - فهو لا يعترف بصحة هذا الاحتجاج والتوبيخ، واما التوبيخ في الآية فلا دلالة فيه أصلا، لأن الامر الذي صدر منه تعالى كان بصيغة الامر لا بلفظ الامر وهو قوله تعالى: (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) (1). ولعل المصنف لهذه المناقشات ذكر هذه الأمور الأربعة بلسان التأييد، دون الاستدلال.
(1) هذا شروع في أدلة المنكرين لوضع لفظ الامر لخصوص الطلب الوجوبي، بل هو موضوع للأعم منه ومن الطلب الندبي، وعمدة أدلتهم هو إنكار تبادر الوجوب من لفظ الامر، بل المتبادر منه الطلب الجامع للوجوب والندب، وحيث لم يكن تحقق للجامع الا في ضمن أحد فرديه، فلابد من تعيينها اما بالقرائن الخاصة أو الاطلاق، وإذا انتفى الأمران كان لفظ الامر مجملا من ناحية الخصوصية الوجوبية والندبية،
والجواب عنه: ان القائل بوضع الامر للأعم، منهم من يقول بان الامر لا يدل على الوجوب بالوضع، ولكنه يدل على الوجوب بقرينة الحكمة والاطلاق، وان الندبي منه يحتاج إلى البيان، فحيث لا يكون المولى في مقام الاهمال ولم ينصب قرينة على الندب فالاطلاق يعين ان المراد من لفظ الامر هو الوجوب، فلو قال المولى لعبده: امرك يدل هذا على الوجوب بالاطلاق وحيث كان الوجوب مدلولا بالاطلاق صح الاحتجاج والتوبيخ، ولكنه لا يدل ذلك على كون الامر موضوعا للوجوب، لان الوجوب قد دل عليه الاطلاق لا لفظ الامر، واما من ينكر الاطلاق - أيضا - فهو لا يعترف بصحة هذا الاحتجاج والتوبيخ، واما التوبيخ في الآية فلا دلالة فيه أصلا، لأن الامر الذي صدر منه تعالى كان بصيغة الامر لا بلفظ الامر وهو قوله تعالى: (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) (1). ولعل المصنف لهذه المناقشات ذكر هذه الأمور الأربعة بلسان التأييد، دون الاستدلال.
(1) هذا شروع في أدلة المنكرين لوضع لفظ الامر لخصوص الطلب الوجوبي، بل هو موضوع للأعم منه ومن الطلب الندبي، وعمدة أدلتهم هو إنكار تبادر الوجوب من لفظ الامر، بل المتبادر منه الطلب الجامع للوجوب والندب، وحيث لم يكن تحقق للجامع الا في ضمن أحد فرديه، فلابد من تعيينها اما بالقرائن الخاصة أو الاطلاق، وإذا انتفى الأمران كان لفظ الامر مجملا من ناحية الخصوصية الوجوبية والندبية،