____________________
والجواب عنه: ما أشار اليه بقوله: ((غير مفيد)) وحاصله: قد مر مثل هذا الكلام في الجهة الأولى في دوران لفظ الامر بين كونه موضوعا لخصوص الطلب لا غير، واستعماله في بقية المعاني التي ذكرت: من الشيء والفعل والغرض وغيرها يلزم منه اما الاشتراك اللفظي أو المجازية وهما خلاف الأصل.
والجواب عنه أولا: لا صحة لهذه الأصول عند العقلاء.
وثانيا: انها معارضة بمثلها وقد مر تفصيل ذلك في تعارض الأحوال.
(1) وبيان هذا الاستدلال على كون الامر موضوعا للطلب المطلق الشامل للوجوب والندب بتقديم مقدمة له:
وهو ان نقول: ان صدق المشتق على المتحمل للمبدأ الذي بسببه صدق المشتق عليه لابد وأن يكون تحمله للمبدأ وانضمام المبدأ على نحو الحقيقة، مثلا: إذا صدق الضارب على شخص صدقا حقيقيا فلابد وأن يكون ضاربا حقيقة والضرب منضما اليه حقيقة، لا ان انضمام الضرب اليه على نحو المجازية، فإذا تمت هذه المقدمة نقول: انهم استدلوا - على ما ادعوه: من كون الامر موضوعا للأعم - بهذا الشكل: وهو انه لا اشكال ان فعل المندوب طاعة، وكل طاعة هي فعل المأمور به، فينتج ان فعل المندوب فعل المأمور به، فيصدق المأمور به على فعل المندوب صدقا حقيقيا، ولازم ذلك ان المبدأ وهو الأمر قد تحمله فعل المندوب وانضم اليه انضماما حقيقيا، فيصدق على المندوب انه مأمور به حقيقة، ولازم ذلك كون الامر موضوعا لما يعم المندوب وإلا لكان صدق المأمور به عليه على نحو المجاز دون الحقيقة.
والجواب عنه: منع الكبرى تارة لان قولهم كل طاعة لابد وان يصدق عليها لفظ المأمور به صدقا حقيقيا ليست بمسلمة فكلية الكبرى ممنوعة، لأنه لا نسلم ان فعل
والجواب عنه أولا: لا صحة لهذه الأصول عند العقلاء.
وثانيا: انها معارضة بمثلها وقد مر تفصيل ذلك في تعارض الأحوال.
(1) وبيان هذا الاستدلال على كون الامر موضوعا للطلب المطلق الشامل للوجوب والندب بتقديم مقدمة له:
وهو ان نقول: ان صدق المشتق على المتحمل للمبدأ الذي بسببه صدق المشتق عليه لابد وأن يكون تحمله للمبدأ وانضمام المبدأ على نحو الحقيقة، مثلا: إذا صدق الضارب على شخص صدقا حقيقيا فلابد وأن يكون ضاربا حقيقة والضرب منضما اليه حقيقة، لا ان انضمام الضرب اليه على نحو المجازية، فإذا تمت هذه المقدمة نقول: انهم استدلوا - على ما ادعوه: من كون الامر موضوعا للأعم - بهذا الشكل: وهو انه لا اشكال ان فعل المندوب طاعة، وكل طاعة هي فعل المأمور به، فينتج ان فعل المندوب فعل المأمور به، فيصدق المأمور به على فعل المندوب صدقا حقيقيا، ولازم ذلك ان المبدأ وهو الأمر قد تحمله فعل المندوب وانضم اليه انضماما حقيقيا، فيصدق على المندوب انه مأمور به حقيقة، ولازم ذلك كون الامر موضوعا لما يعم المندوب وإلا لكان صدق المأمور به عليه على نحو المجاز دون الحقيقة.
والجواب عنه: منع الكبرى تارة لان قولهم كل طاعة لابد وان يصدق عليها لفظ المأمور به صدقا حقيقيا ليست بمسلمة فكلية الكبرى ممنوعة، لأنه لا نسلم ان فعل