____________________
(1) قد تقدم منه انه مشترك لفظي بين الطلب - في الجملة - والشيء وانه لم يستعمل في المعاني التي ذكروها وانما هي من باب اشتباه المصداق بالمفهوم، فلا يخلو كلامه هذا من منافاة لما ذكره، الا ان يكون جاريا منه على المماشاة مع الذين يدعون انها معاني الامر، فيكون حاصل مرامه: ان ما ذكر ليس إلا موارد للاستعمال، والاستعمال أعم من كونه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي، أو الحقيقة في أحدها والمجاز في المعاني الاخر، فلم يبق لهم الا الترجيح بالمرجحات التي ذكروها في مقام تعارض الأحوال، والترجيحات المذكورة هناك غير مسلمة:
أولا: لعدم بناء من العقلاء عليها، نعم ربما كان المسلم عند العقلاء هو اصالة عدم القرينة وهي انما تجري في مقام الشك في المراد فيكون موردها فيما كان للفظ حقيقة معلومة ومجاز كذلك، وشك في أنه أراد المتكلم من هذا اللفظ المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، لا فيما إذا كان المراد من اللفظ معلوما وكان الشك في أن الاستعمال كان حقيقيا أو مجازيا.
وثانيا: على فرض تسليمها معارضة بمثلها، وقد مر الكلام فيها في تعارض الأحوال.
نعم يمكن ان يقال: ان المقام ليس مما يدور امره بين الاشتراك اللفظي والمعنوي، والحقيقة والمجاز، لان اختلاف الجمع - وان الامر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، ولا يجمع على أمور، والامر في غير الطلب بجمع على أمور ولا يجمع على أوامر - دليل واضح على نفي الاشتراك المعنوي، والا كان هذان الجمعان جمعا لمعنى واحد، فلابد وان يجمع الامر في الطلب على أوامر وأمور مع أنه ليس كذلك، ويدل هذا أيضا على نفي المجازية لان المجاز لا جمع له فيكون الجمعان للمعنى الحقيقي، ولازمه صحة ان يكون الأمور جمعا للامر بمعنى الطلب وقد عرفت انه لا يجمع على
أولا: لعدم بناء من العقلاء عليها، نعم ربما كان المسلم عند العقلاء هو اصالة عدم القرينة وهي انما تجري في مقام الشك في المراد فيكون موردها فيما كان للفظ حقيقة معلومة ومجاز كذلك، وشك في أنه أراد المتكلم من هذا اللفظ المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، لا فيما إذا كان المراد من اللفظ معلوما وكان الشك في أن الاستعمال كان حقيقيا أو مجازيا.
وثانيا: على فرض تسليمها معارضة بمثلها، وقد مر الكلام فيها في تعارض الأحوال.
نعم يمكن ان يقال: ان المقام ليس مما يدور امره بين الاشتراك اللفظي والمعنوي، والحقيقة والمجاز، لان اختلاف الجمع - وان الامر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، ولا يجمع على أمور، والامر في غير الطلب بجمع على أمور ولا يجمع على أوامر - دليل واضح على نفي الاشتراك المعنوي، والا كان هذان الجمعان جمعا لمعنى واحد، فلابد وان يجمع الامر في الطلب على أوامر وأمور مع أنه ليس كذلك، ويدل هذا أيضا على نفي المجازية لان المجاز لا جمع له فيكون الجمعان للمعنى الحقيقي، ولازمه صحة ان يكون الأمور جمعا للامر بمعنى الطلب وقد عرفت انه لا يجمع على