____________________
المخصوص: أي الطلب بالصيغة، فيكون الاتفاق المذكور على ما هو الموضوع له في اللغة لا المعنى المنقول اليه بحسب الاصطلاح.
(1) حاصله: انه إذا كان لفظ الامر موضوعا للقول المخصوص وهو افعل لا يمكن الاشتقاق منه، لان الذي يقبل الاشتقاق هو المبدأ القابل لتوارد النسب عليه، فإذا كان غير قابل لتوارد النسب اما لكونه شيئا لا تتوارد عليه النسب كالشجر والحجر والانسان، أو كان بذاته قابلا لتوارد النسب عليه ولكنه وردت عليه احدى النسب فلا يكون بعد ورودها عليه قابلا لورود نسبة أخرى، فلا يكون قابلا للاشتقاق كالفعل واسم الفاعل - مثلا - والمصدر المشهور فإنه بعد ان وردت عليه نسبة لا يكون قابلا لورود نسبة أخرى، فان المصدر المشهور فيه نسبة ناقصة، ولذا فليس هو مبدأ للمشتقات، بل هو أحد المشتقات، وإذا كان لفظ الامر موضوعا للقول المخصوص الذي هو مشتق من المشتقات لا يكون قابلا للاشتقاق منه، فان المعنى القابل للاشتقاق هو الشيء القابل لتوارد النسب، فما يكون غير قابل لتوارد النسب أو كان قابلا ولكن اخذ حظه: بان وردت عليه إحدى النسب لا يكون معنى قابلا للاشتقاق، وهذا مرادهم: من كون المبدأ القابل للاشتقاق ما كان معنى حدثيا.
ولا يخفى ان الاشتقاق عندهم من لفظ الامر ببناء الافعال منه كأمر ويأمر واسم الفاعل كآمر وساير مشتقاته انما هو بالمعنى الذي قالوا: انه حقيقة فيه وهو القول المخصوص الذي يرى المصنف انه عندهم هو المعنى المصطلح وليس الاشتقاق من لفظ الامر باعتبار كونه حقيقة في الطلب.
(1) حاصله: انه إذا كان لفظ الامر موضوعا للقول المخصوص وهو افعل لا يمكن الاشتقاق منه، لان الذي يقبل الاشتقاق هو المبدأ القابل لتوارد النسب عليه، فإذا كان غير قابل لتوارد النسب اما لكونه شيئا لا تتوارد عليه النسب كالشجر والحجر والانسان، أو كان بذاته قابلا لتوارد النسب عليه ولكنه وردت عليه احدى النسب فلا يكون بعد ورودها عليه قابلا لورود نسبة أخرى، فلا يكون قابلا للاشتقاق كالفعل واسم الفاعل - مثلا - والمصدر المشهور فإنه بعد ان وردت عليه نسبة لا يكون قابلا لورود نسبة أخرى، فان المصدر المشهور فيه نسبة ناقصة، ولذا فليس هو مبدأ للمشتقات، بل هو أحد المشتقات، وإذا كان لفظ الامر موضوعا للقول المخصوص الذي هو مشتق من المشتقات لا يكون قابلا للاشتقاق منه، فان المعنى القابل للاشتقاق هو الشيء القابل لتوارد النسب، فما يكون غير قابل لتوارد النسب أو كان قابلا ولكن اخذ حظه: بان وردت عليه إحدى النسب لا يكون معنى قابلا للاشتقاق، وهذا مرادهم: من كون المبدأ القابل للاشتقاق ما كان معنى حدثيا.
ولا يخفى ان الاشتقاق عندهم من لفظ الامر ببناء الافعال منه كأمر ويأمر واسم الفاعل كآمر وساير مشتقاته انما هو بالمعنى الذي قالوا: انه حقيقة فيه وهو القول المخصوص الذي يرى المصنف انه عندهم هو المعنى المصطلح وليس الاشتقاق من لفظ الامر باعتبار كونه حقيقة في الطلب.