وأما بحسب الاصطلاح، فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص، ومجاز في غيره (3)، ولا يخفى أنه عليه لا يمكن منه
____________________
باعتبار كون الامر هو الطلب الالزامي، وقد جاء مثل هذا في جملة من موارد الانتقام في القرآن.
(1) مختار صاحب الفصول ان الامر مشترك لفظي بين الطلب والشأن.
ويرد عليه: انه لا يصح إرادة الشأن فيما لو رأى فعلا، فيقول: رأيت امرا، فان الشان لا يطلق على الفعل.
وإذا تم ما يقوله المصنف: من كونه مشتركا بين الطلب والشيء يكون استعماله في الشان باعتبار انه من مصاديق الشيء، فيكون من باب اشتباه المصداق بالمفهوم.
(2) اما كون لفظ الامر مشتركا بين الطلب وغيره فلعل الدليل عليه اختلاف الجمع، فان الامر بمعنى الطلب يجمع على أوامر ولا يجمع على أمور، والامر لغير معنى الطلب يجمع على أمور، ولا يجمع على أوامر واختلاف الجموع دليل على تعدد المعنى الموضوع له.
واما كون المعنى الثاني هو الشيء فربما يبعده ان الامر لا يطلق على الأعيان، وانما يطلق على الافعال، فان من رأى حيوانا أو شجرة لا يصح ان يقول: رأيت امرا، ولو كان الامر بمعنى الشيء لصح ذلك، واما قوله: ((في الطلب في الجملة)) فلما سيأتي ان الامر هو خصوص الطلب من العالي إلى السافل.
(3) لا يخفى ان المعنى الاصطلاحي لا يحتاج إلى نقل الاتفاق، بل يثبت بدعوى واحد من أرباب الفن المطلعين، فيمكن ان يكون دعوى الاتفاق منهم انما هو لبيان انه ليس مطلق الطلب موضوعا له لفظ الامر، بل خصوص الطلب بالقول
(1) مختار صاحب الفصول ان الامر مشترك لفظي بين الطلب والشأن.
ويرد عليه: انه لا يصح إرادة الشأن فيما لو رأى فعلا، فيقول: رأيت امرا، فان الشان لا يطلق على الفعل.
وإذا تم ما يقوله المصنف: من كونه مشتركا بين الطلب والشيء يكون استعماله في الشان باعتبار انه من مصاديق الشيء، فيكون من باب اشتباه المصداق بالمفهوم.
(2) اما كون لفظ الامر مشتركا بين الطلب وغيره فلعل الدليل عليه اختلاف الجمع، فان الامر بمعنى الطلب يجمع على أوامر ولا يجمع على أمور، والامر لغير معنى الطلب يجمع على أمور، ولا يجمع على أوامر واختلاف الجموع دليل على تعدد المعنى الموضوع له.
واما كون المعنى الثاني هو الشيء فربما يبعده ان الامر لا يطلق على الأعيان، وانما يطلق على الافعال، فان من رأى حيوانا أو شجرة لا يصح ان يقول: رأيت امرا، ولو كان الامر بمعنى الشيء لصح ذلك، واما قوله: ((في الطلب في الجملة)) فلما سيأتي ان الامر هو خصوص الطلب من العالي إلى السافل.
(3) لا يخفى ان المعنى الاصطلاحي لا يحتاج إلى نقل الاتفاق، بل يثبت بدعوى واحد من أرباب الفن المطلعين، فيمكن ان يكون دعوى الاتفاق منهم انما هو لبيان انه ليس مطلق الطلب موضوعا له لفظ الامر، بل خصوص الطلب بالقول