وكيف كان، فالامر سهل لو ثبت النقل (2)، ولا مشاحة في الاصطلاح، وإنما المهم بيان ما هو معناه عرفا ولغة، ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة (3)، وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة، ولا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز. وما ذكر في الترجيح، عند تعارض هذه الأحوال، لو سلم، ولم يعارض بمثله، فلا دليل على الترجيح به، فلابد مع
____________________
(1) فيكون قولهم الطلب بالقول لتعيين الحصة الخاصة من الطلب، والقول بنفسه خارج عما هو الموضوع له لفظ الامر جزءا وقيدا، فالموضوع له على هذا هو الحصة الخاصة من الطلب وهو مدلول الصيغة لاغير، وأحسن شيء يعرف به المدلول هو الدال.
(2) حاصله: ان المنشأ بالقول المخصوص: أي صيغة افعل حيث تصدر من العالي يكون المنشأ بها هو من مصاديق ما وضع له لفظ الامر، لأن الالفاظ موضوعة لمفهوم الطلب المقيد، والفرد لذلك المفهوم الموضوع له هو مصداق لما هو الموضوع، وذلك الفرد يحصل بانشائه بالصيغة، فما ينشأ بالصيغة يكون فردا ومصداقا لما هو الموضوع له لفظ الامر الموضوع اما لمفهوم الطلب المطلق أو لمفهوم خاص من الطلب، وليس المنشأ بالصيغة هو مدلول ما وضع له لفظ الامر: أي الامر ليس بموضوع لنفس الصيغة، بل الطلب مدلول ما وضع له لفظ الامر.
(3) قد عرفت فيما تقدم ان الطلب بالقول ليس معنى اصطلاحيا، بل هو لغوي عندهم.
(2) حاصله: ان المنشأ بالقول المخصوص: أي صيغة افعل حيث تصدر من العالي يكون المنشأ بها هو من مصاديق ما وضع له لفظ الامر، لأن الالفاظ موضوعة لمفهوم الطلب المقيد، والفرد لذلك المفهوم الموضوع له هو مصداق لما هو الموضوع، وذلك الفرد يحصل بانشائه بالصيغة، فما ينشأ بالصيغة يكون فردا ومصداقا لما هو الموضوع له لفظ الامر الموضوع اما لمفهوم الطلب المطلق أو لمفهوم خاص من الطلب، وليس المنشأ بالصيغة هو مدلول ما وضع له لفظ الامر: أي الامر ليس بموضوع لنفس الصيغة، بل الطلب مدلول ما وضع له لفظ الامر.
(3) قد عرفت فيما تقدم ان الطلب بالقول ليس معنى اصطلاحيا، بل هو لغوي عندهم.