____________________
فاورد عليه المصنف بقوله: ((وقد انقدح بذلك)) وحاصله: ان المقيد بقيد غير ضروري ليس بضروري، فان مفهوم الشيء أو الذات إذا حمل مطلقا ومن غير قيد يكون ثبوته لعامة الأشياء ضروريا، واما إذا لحق للأشياء وحمل عليها مقيدا بقيد غير ضروري لا يكون ضروريا.
نعم، لو كان الموضوع في القضية ملحوظا بنحو شرط المحمول يتم الانقلاب وتكون الممكنة ضرورية، إلا انك قد عرفت ان الكلام انما هو في القضايا الممكنة التي لم يلحظ الموضوع فيها مقيدا بوجود المحمول، والى جميع هذا أشار بقوله: ((وقد انقدح بذلك)) وجه الانقداح انه يرد عليه عين ما أورده فيما تقدم الآن: من أن الكلام في غير القضية بشرط المحمول، بل هو في القضية التي اخذ الموضوع فيها لا بشرط وفيها لا يلزم الانقلاب ((فان لحوق مفهوم الشيء والذات لمصاديقهما انما يكون ضروريا مع اطلاقهما)) وهو فيما إذا حمل الشيء أو الذات مطلقا ومن غير قيد، لا فيما إذا حمل ((مطلقا ولو مع التقيد)) - لو هنا وصلية - ولا يلزم الانقلاب ((الا بشرط تقيد المصاديق به أيضا)): أي بنحو القضية بشرط المحمول ((وقد عرفت حال الشرط)): أي ان الكلام ليس فيها بل الكلام في غيرها.
ثم لا يخفى، انه بناء على النسخة المصححة لعبارة الفصول: وهو كون المحمول بناء على التركيب في المشتق ينحل إلى قضية: وهي كون الشيء له الكتابة، وسواء كانت جهة هذه القضية المنحل إليها المشتق بناءا على التركيب هي الامكان أو الضرورة، فان ثبوتها للانسان الذي هو الموضوع في القضية بالضرورة - كما مر بيانه، وهذا كما يبطل اخذ مصداق الشيء في المشتق كذلك يبطل اخذ مفهوم الشيء فيه فلا تغفل.
(1) يشير بقوله: فافهم إلى أن عدم لزوم الانقلاب إنما هو على ما سلكه صاحب الفصول: من أن المقيد بغير الضروري غير ضروري، واما على مسلك المصنف:
نعم، لو كان الموضوع في القضية ملحوظا بنحو شرط المحمول يتم الانقلاب وتكون الممكنة ضرورية، إلا انك قد عرفت ان الكلام انما هو في القضايا الممكنة التي لم يلحظ الموضوع فيها مقيدا بوجود المحمول، والى جميع هذا أشار بقوله: ((وقد انقدح بذلك)) وجه الانقداح انه يرد عليه عين ما أورده فيما تقدم الآن: من أن الكلام في غير القضية بشرط المحمول، بل هو في القضية التي اخذ الموضوع فيها لا بشرط وفيها لا يلزم الانقلاب ((فان لحوق مفهوم الشيء والذات لمصاديقهما انما يكون ضروريا مع اطلاقهما)) وهو فيما إذا حمل الشيء أو الذات مطلقا ومن غير قيد، لا فيما إذا حمل ((مطلقا ولو مع التقيد)) - لو هنا وصلية - ولا يلزم الانقلاب ((الا بشرط تقيد المصاديق به أيضا)): أي بنحو القضية بشرط المحمول ((وقد عرفت حال الشرط)): أي ان الكلام ليس فيها بل الكلام في غيرها.
ثم لا يخفى، انه بناء على النسخة المصححة لعبارة الفصول: وهو كون المحمول بناء على التركيب في المشتق ينحل إلى قضية: وهي كون الشيء له الكتابة، وسواء كانت جهة هذه القضية المنحل إليها المشتق بناءا على التركيب هي الامكان أو الضرورة، فان ثبوتها للانسان الذي هو الموضوع في القضية بالضرورة - كما مر بيانه، وهذا كما يبطل اخذ مصداق الشيء في المشتق كذلك يبطل اخذ مفهوم الشيء فيه فلا تغفل.
(1) يشير بقوله: فافهم إلى أن عدم لزوم الانقلاب إنما هو على ما سلكه صاحب الفصول: من أن المقيد بغير الضروري غير ضروري، واما على مسلك المصنف: