____________________
الأوصاف المشتقة من المصدر التي هي في قبال الجوامد، كالحر والرق والزوج فإنها في الاصطلاح ليست من الأوصاف المشتقة.
وبعبارة أخرى: الوصف المشتق في الاصطلاح ما كان له وضعان: وضع للمادة، ووضع للهيئة، بخلاف هذه الجوامد فان لها وضعا واحدا: وهو المجموع من المادة بما لها من الهيئة قد وضعت للذات التي اعتبرت لها الزوجية أو الرقية.
(1) لتحقق ملاك النزاع في المشتقات في هذا القسم من الجوامد، ولترتب الثمرة عليه.
أما تحقق ملاك النزاع في هذا القسم من الجوامد، دون بقية الجوامد كالماء - مثلا - فلأن ملاك النزاع في المشتق: هو أن تكون ذات تتلبس بالمبدأ في زمان ثم ينعدم المبدأ وتبقى الذات. ففي حال بقاء الذات وانعدام المبدأ وقع الخلاف في أن المشتق في هذه الحال هل يصدق عليها حقيقة كما يدعيه القائل: بأن المشتق موضوع للأعم من المتلبس والمنقضى عنه المبدأ، أو أن صدقه عليها مجاز كما يدعي ذلك القائل بوضع المشتق لخصوص المتلبس؟. وهذا الملاك في الرق: أي الذات التي تلبست بالرقية في زمان ثم صارت حرة موجودة، فهل يصدق عليها الرق أم لا؟ أو الذات التي تلبست بالزوجية - مثلا - ثم انتفت الزوجية عنها. فهل يصدق عليها انها زوج أم لا؟
نعم، هذا الملاك غير موجود في القسم الآخر من الجوامد، كالماء والتراب، فان الذات - أي المادة - بانعدام المائية لا تكون فيها باقية بما أنها شيء من الأشياء موجود بخصوصه وحقيقته لأن شيئية الشيء بصورته، لا بمادته فإذا انتفت الصورة المائية فقد انتفى الشيء الذي كان، وتحقق شيء آخر إما حقيقة كالكلب المستحيل ملحا، أو عرفا كالبخار - مثلا - وليست المادة بنفسها شيئا له وجود منحاز عن وجود الصورة. وسيأتي التعرض لهذا القسم من الجوامد ولقسم من المشتق أيضا قريبا إن شاء الله.
وبعبارة أخرى: الوصف المشتق في الاصطلاح ما كان له وضعان: وضع للمادة، ووضع للهيئة، بخلاف هذه الجوامد فان لها وضعا واحدا: وهو المجموع من المادة بما لها من الهيئة قد وضعت للذات التي اعتبرت لها الزوجية أو الرقية.
(1) لتحقق ملاك النزاع في المشتقات في هذا القسم من الجوامد، ولترتب الثمرة عليه.
أما تحقق ملاك النزاع في هذا القسم من الجوامد، دون بقية الجوامد كالماء - مثلا - فلأن ملاك النزاع في المشتق: هو أن تكون ذات تتلبس بالمبدأ في زمان ثم ينعدم المبدأ وتبقى الذات. ففي حال بقاء الذات وانعدام المبدأ وقع الخلاف في أن المشتق في هذه الحال هل يصدق عليها حقيقة كما يدعيه القائل: بأن المشتق موضوع للأعم من المتلبس والمنقضى عنه المبدأ، أو أن صدقه عليها مجاز كما يدعي ذلك القائل بوضع المشتق لخصوص المتلبس؟. وهذا الملاك في الرق: أي الذات التي تلبست بالرقية في زمان ثم صارت حرة موجودة، فهل يصدق عليها الرق أم لا؟ أو الذات التي تلبست بالزوجية - مثلا - ثم انتفت الزوجية عنها. فهل يصدق عليها انها زوج أم لا؟
نعم، هذا الملاك غير موجود في القسم الآخر من الجوامد، كالماء والتراب، فان الذات - أي المادة - بانعدام المائية لا تكون فيها باقية بما أنها شيء من الأشياء موجود بخصوصه وحقيقته لأن شيئية الشيء بصورته، لا بمادته فإذا انتفت الصورة المائية فقد انتفى الشيء الذي كان، وتحقق شيء آخر إما حقيقة كالكلب المستحيل ملحا، أو عرفا كالبخار - مثلا - وليست المادة بنفسها شيئا له وجود منحاز عن وجود الصورة. وسيأتي التعرض لهذا القسم من الجوامد ولقسم من المشتق أيضا قريبا إن شاء الله.