بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ١٦٩
إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق، كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه (1)، فهذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع. كما يشهد به
____________________
وعرضي الشيء غير العرض ذا كالبياض ذاك مثل الأبيض (1).
نعم، يطلق العرضي على معنيين آخرين وهما غير مرادين للمصنف في المقام أيضا.
فان العرضي يطلق في قبال الذاتي في باب الكليات: أي الجنس، والفصل، والنوع، ومن الواضح ان المراد من العرضي في هذا الاطلاق ما يقابل الجوهر. وعليه فالعرض بجميع مقولاته من العرضي بهذا المعنى، وهذا ليس بمراد لجعله في مقابل العرض في المقام.
ويطلق العرضي أيضا على ما يقابل الذاتي في باب البرهان: وهو ما ينتزع من نفس ذات الشيء من غير توسط شيء، كالانقسام بمتساويين للأعداد الزوجية، والامكان للممكن. ويقابله العرضي وهو مالا يكفي في انتزاعه نفس الذات، بل لابد في انتزاعه من ضم شيء إلى الذات، كالضحك والبياض فإنهما لا يكفي في انتزاعهما نفس الذات، كالامكان والانقسام بمتساويين.
وليس هذا مرادا للمصنف أيضا، لأنه مثل للعرضي بالرقية والزوجية وجعله في قبال البياض والضحك، بل غرضه من العرضي هو ما قلناه: وهو المقابل للاعراض جميعها: من الاعراض النسبية كالفوقية: أي مقولة الإضافة والمقولات غير النسبية الأخرى كالبياض: أي كمقولة الكيف وساير المقولات الاخر غير النسبية، وينحصر مراده على هذا بالامر الانتزاعي الذي يكون مبدؤه من الاعتباريات، كالزوجية والرقية وأمثالهما.
(1) أي اختصاص عنوان النزاع بالمشتق الظاهر منه هو المشتق الاصطلاحي: وهو

(1) منظومة السبزواري، قسم المنطق: ص 29 حجري.
(١٦٩)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 163 164 165 168 169 170 171 172 174 175 ... » »»
الفهرست