____________________
بالرضاع الأول لكنها لم تصر ربيبة محرمة، لكون المرضعة الكبيرة الأولى غير مدخول بها فبالرضاع الثاني من الزوجة الكبيرة الثانية المدخول بها تكون ربيبة محرمة، فالدخول بالثانية يجعل الصغيرة المرتضعة ربيبة وان بطلت زوجية المرتضعة بالرضاع الأول.
واما الدخول بالكبيرة الثانية بالنسبة إلى حرمة نفسها فلا اثر له، وكذلك لا اثر له بالنسبة إلى حرمة المرضعة الكبيرة الأولى نعم حرمة هذه الزوجة الكبيرة التي هي المرضعة الثانية سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها يبتني على أحد أمرين:
اما وضع المشتق للأعم فيصدق على المرضعة الثانية أم الزوجة، لصدق الزوجة فعلا على الصغيرة المرتضعة، وان ارتفعت زوجيتها بالرضاع الأول وصارت محرمة على الزوج فان لازم وضع المشتق للأعم وصدقه على ما انقضى عنه المبدأ هو ذلك.
واما ان نقول إنه يكفي في حرمتها أن تكون اما للزوجة، ولو في زمان ما: أي ولو كانت الزوجية في زمان سابق كما تقدم بيانه في المرضعة الكبيرة الأولى فيكفي في حرمتها كونها اما لزوجة سابقة، فحصول الزوجية ولو في زمان سابق يكفي في حرمة هذه المرضعة التي صارت اما لها بعد ذلك، فيكون الامر نظير (لا ينال عهدي الظالمين) (1) و (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (2).
(1) يريد بهذا الكلام بيان: انه يخرج عن حريم النزاع في المقام الجوامد التي لا بقاء لها بعد ارتفاع المبدأ كالماء، والتراب، فإنه لا بقاء لهما بعد ارتفاع الصورة المائية، والترابية، لما عرفت: من أن حقيقة الشيئية بصورتها، لا بمادتها، فالمادة وما يجري مجراها، كالجنس لا تكون شيئا متحصلا الا بالصورة، وما يجري مجرى الصورة
واما الدخول بالكبيرة الثانية بالنسبة إلى حرمة نفسها فلا اثر له، وكذلك لا اثر له بالنسبة إلى حرمة المرضعة الكبيرة الأولى نعم حرمة هذه الزوجة الكبيرة التي هي المرضعة الثانية سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها يبتني على أحد أمرين:
اما وضع المشتق للأعم فيصدق على المرضعة الثانية أم الزوجة، لصدق الزوجة فعلا على الصغيرة المرتضعة، وان ارتفعت زوجيتها بالرضاع الأول وصارت محرمة على الزوج فان لازم وضع المشتق للأعم وصدقه على ما انقضى عنه المبدأ هو ذلك.
واما ان نقول إنه يكفي في حرمتها أن تكون اما للزوجة، ولو في زمان ما: أي ولو كانت الزوجية في زمان سابق كما تقدم بيانه في المرضعة الكبيرة الأولى فيكفي في حرمتها كونها اما لزوجة سابقة، فحصول الزوجية ولو في زمان سابق يكفي في حرمة هذه المرضعة التي صارت اما لها بعد ذلك، فيكون الامر نظير (لا ينال عهدي الظالمين) (1) و (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (2).
(1) يريد بهذا الكلام بيان: انه يخرج عن حريم النزاع في المقام الجوامد التي لا بقاء لها بعد ارتفاع المبدأ كالماء، والتراب، فإنه لا بقاء لهما بعد ارتفاع الصورة المائية، والترابية، لما عرفت: من أن حقيقة الشيئية بصورتها، لا بمادتها، فالمادة وما يجري مجراها، كالجنس لا تكون شيئا متحصلا الا بالصورة، وما يجري مجرى الصورة