بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ١٧١
الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين، وأما المرضعة الأخرى، ففي تحريمها خلاف، فاختار والدي المصنف رحمه الله وابن إدريس تحريمها لأن هذه يصدق عليها أم زوجته، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه هكذا ها هنا، وما عن المسالك في هذه المسألة، من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتق فعليه كلما كان مفهومه منتزعا من الذات، بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات - كانت عرضا أو عرضيا - كالزوجية والرقية والحرية وغيرها من الاعتبارات والإضافات، كان محل النزاع وإن كان جامدا (1)، وهذا بخلاف ما كان مفهومه
____________________
واما ترتب الثمرة على هذا القسم من الجوامد فيشهد به ما عن الايضاح، والمسالك في باب الرضاع، فيما لو أرضعت زوجتان لشخص زوجة صغيرة له فإنهم رتبوا الثمرة على كون المشتق موضوعا للأعم، أو لخصوص المتلبس.
(1) ملخص الكلام في هذا الفرع: وهو ما إذا أرضعت زوجتاه الكبيرتان زوجته الصغيرة.
ولا يخفى أولا: ان فرض الكلام على ما يظهر منهم: هو فيما لو كان اللبن ليس له، لأنهم قالوا: بتحريم الصغيرة المرتضعة، لكونها بنت الزوجة، ولو كان اللبن له لكان التعليل لتحريمها بكونها بنت الزوج أولى من تعليل التحريم بكونها ربيبته من الرضاعة.
اما الكلام في الفرع المزبور فهو ان نقول إن المرضعة الأولى إما أن تكون مدخولا بها، أو لا.
فإذا كانت مدخولا بها، فلا اشكال في حرمة بنتها على الزوج لأنها ربيبته، والربيبة محرمة مطلقا سواء كانت نسبية أو رضاعية. اما النسبية فلقوله تعالى:
(١٧١)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)، الرضاع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 168 169 170 171 172 174 175 176 178 ... » »»
الفهرست