____________________
واما ترتب الثمرة على هذا القسم من الجوامد فيشهد به ما عن الايضاح، والمسالك في باب الرضاع، فيما لو أرضعت زوجتان لشخص زوجة صغيرة له فإنهم رتبوا الثمرة على كون المشتق موضوعا للأعم، أو لخصوص المتلبس.
(1) ملخص الكلام في هذا الفرع: وهو ما إذا أرضعت زوجتاه الكبيرتان زوجته الصغيرة.
ولا يخفى أولا: ان فرض الكلام على ما يظهر منهم: هو فيما لو كان اللبن ليس له، لأنهم قالوا: بتحريم الصغيرة المرتضعة، لكونها بنت الزوجة، ولو كان اللبن له لكان التعليل لتحريمها بكونها بنت الزوج أولى من تعليل التحريم بكونها ربيبته من الرضاعة.
اما الكلام في الفرع المزبور فهو ان نقول إن المرضعة الأولى إما أن تكون مدخولا بها، أو لا.
فإذا كانت مدخولا بها، فلا اشكال في حرمة بنتها على الزوج لأنها ربيبته، والربيبة محرمة مطلقا سواء كانت نسبية أو رضاعية. اما النسبية فلقوله تعالى:
(1) ملخص الكلام في هذا الفرع: وهو ما إذا أرضعت زوجتاه الكبيرتان زوجته الصغيرة.
ولا يخفى أولا: ان فرض الكلام على ما يظهر منهم: هو فيما لو كان اللبن ليس له، لأنهم قالوا: بتحريم الصغيرة المرتضعة، لكونها بنت الزوجة، ولو كان اللبن له لكان التعليل لتحريمها بكونها بنت الزوج أولى من تعليل التحريم بكونها ربيبته من الرضاعة.
اما الكلام في الفرع المزبور فهو ان نقول إن المرضعة الأولى إما أن تكون مدخولا بها، أو لا.
فإذا كانت مدخولا بها، فلا اشكال في حرمة بنتها على الزوج لأنها ربيبته، والربيبة محرمة مطلقا سواء كانت نسبية أو رضاعية. اما النسبية فلقوله تعالى: