وعد منها مفهوم تغيير الأسلوب في الدلالة على تبدل الحكم وغيره من النكات البيانية أو البديعية.
قال: ويتبعها: التقييد، والتلويح، والإشارة، والتلميح، وتتبع الموارد، والسكوت، والمكان، والزمان، والجهة، والوضع، والحال، والتمييز ونحوها.
ثم قال: وتفصيل الحال: أن المعاني المستفادة قد تكون مفهومة مرادة مستعملا فيها. وقد تكون خالية من الفهم والاستعمال، كالتأكيد من الزيادة وضمير الفصل ونحوهما. وقد تكون مفهومة مرادة ولا استعمال، ككثير من المفاهيم والإشارات والتلويحات ونحوها. وقد يفهم بلا استعمال ولا إرادة، كالمعاني الحقيقية مع قرينة المجاز. وقد يكون استعمال ولا إرادة، كالكناية على الأقوى.
وأنت إذا أحطت خبرا بما تقدم في تعريف المفهوم والمنطوق وأقسامهما تبين لك الحال في الأقسام المذكورة. وأما مفهوم الموافقة بقسميه المذكورين سابقا من فحوى الخطاب ولحن الخطاب فقد مرت الإشارة إليه، وسيأتي - إن شاء الله - تتمة الكلام في مباحث القياس (1).
* * *