تعالى: * (إلى أموالكم) *، وإن أوله بعضهم بتقدير معنى الإضافة، وعلى ذلك قد يحمل قوله تعالى: * (إلى المرافق) * كما في الخبر، وحينئذ فلا دلالة في التقييد بذلك على انتفاء الحكم فيما بعد، إذ هو حينئذ من جملة القيود الواقعة في الكلام التي لا يدل إثبات الحكم في موردها على نفيه عن غيره، ولو دل على ذلك لكان باعتبار أنه لو كان ما بعد المرفق داخلا في المغسول لكان الاقتصار على ذكر المرفق تخصيصا في الذكر من غير فائدة، بل مخلا بالمقصود، إلا أن تظهر هناك فائدة أخرى في التصريح المذكور دون غيره، وتلك جهة أخرى خارجة عن مقتضى الوضع أو المعنى المستعمل فيه، ولا ريب في خروج مثل ذلك عن محل المسألة، وإنما الكلام هناك في أداة الغاية، بل كلما يدل عليها أو يستعمل فيها من اسم أو حرف لاشتراكها في التقييد بمعنى الغاية وحقيقتها، وقد عرفت استلزامه للانتفاء فيما بعدها، وكذا الحال في كل ما دل على التوقيت والتحديد بحسب المبدأ أو المنتهى، كقوله تعالى: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس) * (1)، لاستلزام التوقيت للانتفاء في خارج الوقت.
الثالث: أنه قد ذكر الغزالي: أنه يحتمل أن يقال: كل ما له ابتداء فغايته مقطع لبدايته، فيرجع الحكم بعد الغاية إلى ما كان قبل البداية، فيكون الإثبات مقصورا أو محدودا إلى الغاية، ويكون ما بعد الغاية كما كان قبل البداية.
ولا يخفى أن ذلك إنما في الحكم الإيجابي الحاصل بعد النفي المطلق، إذ بعد قصر الحكم المفروض على ما بين الحدين يرجع فيما عداه إلى أصالة النفي وهذا لا اختصاص له بأداة الغاية، بل يجري في مطلق القيود الواقعة في الكلام، إذ بعد فرض انحصار الحكم الثبوتي في موردها يتعين الرجوع في غيره إلى النفي الأصلي، وأما إذا كان إثبات الحكم المغيا مسبوقا بحكم وجودي آخر لم يكن فيه دلالة على رجوع حكم ما بعد الغاية إلى ما كان قبل البداية.