المشتمل على الزيادة دفعيا اتصف الكل بالوجوب لأداء الواجب به ولقضاء ظاهر الأمر بوجوبه، وإن كان حصول الناقص قبل حصول الزائد أو حصول الناقص بالوجوب لا غير (1) لأداء الواجب به فيسقط الوجوب، وحينئذ فإن صرح الآمر بالتخيير بين الأقل والأكثر اتصفت الزيادة بالاستحباب، نظرا إلى مطلوبية الزائد في الجملة وجواز ترك الزيادة لا إلى بدل.
وأما التخيير (2) العقلي فيسقط الوجوب بالأول وتبقى مشروعية الزيادة متوقفة على قيام الدليل عليه، ففي الحقيقة لا تخيير حينئذ عند التأمل، وبذلك يظهر الفرق بين التخيير العقلي والشرعي.
ويمكن المناقشة في ذلك: بأن الأمر المتعلق بالزائد والناقص على جهة التخيير أمر واحد مستعمل في الوجوب، فمن أين يجئ الحكم باستحباب الزائد في الصورة المذكورة؟ ولو سلم استعماله في الوجوب والندب - نظرا إلى أن القدر الذي يمنع من تركه هو الأقل فيكون الزائد مستحبا - لم يكن هناك فرق بين حصول الناقص قبل حصول الزيادة وحصول الزائد دفعة، والتفصيل في استعماله في الوجوب وفي الوجوب والندب بين الوجهين المذكورين تعسف بين لا وجه لالتزامه.
وقد يقال: إن تعلق الأمر به على الوجه المذكور محمول على الوجوب إلا فيما لا يمكن حمله عليه، وهو فيما إذا كان حصول الناقص قبل الزيادة، لقضاء التخيير بحصول الواجب حينئذ بالأقل، فمع رجحان الزيادة يتصف الزائد لا محالة بالاستحباب، لجواز تركه حينئذ لا إلى بدل.
وفيه: أنه إذا لم يتعلق بالزيادة تكليف مستقل كيف يعقل اتصافها بالاستحباب؟ وقضية ورود التخيير في الواجب بين الأقل والأكثر قيام الوجوب بكل منهما، فإن كان الصادر منه في الخارج هو الأقل قام الوجوب به، وإن كان