الترك على الوجه المذكور. ولذا صح عد كل منها واجبا على الحقيقة، وقضية الطلب الواقع على الوجه المفروض حصول الامتثال بفعل واحد منها فإن مقتضى ما أخذ فيه من المنع من الترك على الوجه الذي قررنا عدم ترك الجميع الحاصل بفعل البعض.
لا يقال: إن قضية ما ذكر من تعلق الطلب بكل واحد منها حصول الامتثال بالفعل الثاني والثالث مثلا من تلك الأفعال وإن ارتفع المنع من الترك بفعل الأول مع أن الحال على خلاف ذلك، إذ يعد الإتيان بواحد منها لا يبقى هناك تكليف أصلا.
لأ نا نقول: إن الطلب الحتمي الحاصل في المقام المتعلق بكل منها متقوم بالمنع من الترك الملحوظ على الوجه المذكور، فإذا (1) فرض ارتفاع المنع من الترك بفعل واحد منها قضى ذلك بارتفاع الطلب المتقوم به، فلا وجه لتحقق الامتثال بعد ذلك.
هذا، وقد ظهر بما ذكرنا: أنه ليس الطلب في المقام متعلقا بالأصالة بمفهوم أحدها، ولا المنع من الترك متعلقا به كذلك، وإنما يتعلق الطلب بخصوص كل من الأفعال المفروضة، كما هو ظاهر من ملاحظة الأوامر المتعلقة بها. وكذا المنع من الترك فإنه قيد مقوم للطلب المفروض فيدور مداره. غاية الأمر انه يصح الحكم بعد ملاحظة الأوامر المذكورة بوجوب أحد تلك الأفعال على سبيل التعيين، وعدم جواز تركه مطلقا، من غير أن يكون المفهوم المفروض ملحوظا في المكلف به بوجه من الوجوه، إذ ليس متعلق الأمر أصالة إلا كل واحد من الأفعال المفروضة بالخصوص.
ولو فرض تعلق الأمر أصالة بأداء واحد من تلك الأفعال فليس المكلف به