منوعا للفعل بحيث لا يجوز اجتماع أحدهما مع الآخر، كصلاة الظهر والعصر وأداء الدين والزكاة أو الخمس، وهو خارج عن محل الكلام، إذ محل البحث ما إذا كان المطلوب نوعا واحدا أو نوعين متصادقين ولو في بعض المصاديق فأريد أداؤهما باختيار مورد الاجتماع، والمفروض هنا أن أحد الاعتبارين لا يجامع الآخر ومع الخلو عن الاعتبارين لا يقع خصوص شئ من الأمرين، ولو فرض وقوع أحدهما في بعض الفروض فلا يقع الآخر، إذا أمكن اجتماع الاعتبارين لحصول المطلوب بكل من الأمرين بذلك كان موردا للبحث.
وحينئذ فعدم إمكان التداخل في الصورة الأولى نظرا إلى تباين الاعتبارين، وعدم إمكان اجتماعهما لا يقضي بعدم جواز الجمع بينهما في مورد النزاع مما لم يقم فيه دليل على التباين وأمكن اعتبار الأمرين بظاهر الإطلاق.
فالقول بأن المعنى المقتضي للتعدد حاصل في الكل غير مفهوم المعنى، فإنه إن أريد به أن اعتبار مجرد الإضافة والنسبة بأحد الوجهين قاض بعدم صحة ضم الأخرى معه فهو في محل المنع، غاية الأمر أن يقال به في بعض الفروض مما قام الدليل فيه على تباين الاعتبارين.
وإن أريد به أن الإضافة والنسبة قاضية بتعدد الأمرين في الجملة ولو في الاعتبار فهو كذلك، ولا ينافي التداخل الملحوظ في المقام، لحصول المغايرة الاعتبارية مع ذلك أيضا.
والحاصل أنه مع انفكاك إحدى الإضافتين عن الأخرى يكون مغايرتهما في المصداق حقيقية ومع حصولهما تكون المغايرة اعتبارية.
على أنه قد يحصل الأمران من غير حاجة إلى مراعاة الإضافة والنسبة، كما إذا قال: " أكرم هاشميا وأكرم عالما " فإذا أكرم هاشميا عالما فقد أتى بإكرام الهاشمي والعالم من غير حاجة إلى ملاحظة الاعتبارين.
وأما في الرابع فبأن دعوى الظهور المذكور على إطلاقها في محل المنع، نعم تعدد الأمرين المتعلقين بالفعل مع ظهور عدم إرادة التأكيد قاض بذلك، سواء تعدد