إلى بعض الجهات وإن حصل هناك ما يزاحمه أمكن الاجتماع باختلاف الجهات، إلا أن التفسير المذكور خارج عن الاصطلاح وليس من محل الكلام الواقع في جواز اجتماع الأحكام وعدمه، إذ جواز الاجتماع على الوجه المذكور مما لا مجال لإنكاره إذ لا يتصور مانع منه أصلا.
هذا، واعلم أن الأوامر الغيرية المتعلقة بمفهوم واحد من قبيل المذكور، إذ ليس المقصود من كل من التكاليف المفروضة إلا إيجاد مطلق الطبيعة لأجل التوصل إلى ذلك الغير الحاصل بإيجاد فرد منها، فلو كانت هناك غايات عديدة يتعلق الأمر بها من جهة كل واحد منها تأدت تلك الواجبات بأداء تلك الطبيعة مرة.
وكذا لو كانت بعضها واجبة وبعضها مندوبة، سواء أتى بها المكلف بملاحظة جميع تلك الجهات أو أتى بها لخصوص الجهة الموجبة أو النادبة.
وكذا الحال لو كان واحد من تلك التكاليف نفسيا والباقي غيريا.
ومن ذلك يعرف الحال في الوضوء عند تعدد غاياتها مع وجوب الجميع أو استحبابها أو اختلافها، فيصح الإتيان بها بملاحظة جميع تلك الجهات وبعض منها ومع قطع النظر عن ملاحظة خصوص شئ منها إذا علم حصول الجهة المرجحة في الجملة وأتى به من حيث رجحانه مع عدم ملاحظة الخصوصية، ومع كون واحد من تلك الجهات موجبة يتصف الفعل بالوجوب وإن كان الباقي نادبة، ولو أتى به بملاحظة الجهة النادبة خاصة فقد أتى بالواجب لا من جهة وجوبه بل من الجهة المرجحة له بما دون الوجوب حسب ما مر بيانه.
ويجري ما ذكرناه في المندوبات المنذورة إذا لم نشترط في أداء المنذور ملاحظة جهة النذر كما هو قضية إطلاق المنذور، فإنه إذا أتى به مع الغفلة عن تعلق النذر به فقد أتى بما يجب عليه لا من جهة وجوبه بل لندبه في نفسه، فيكون امتثالا للأمر الندبي وأداء للواجب بالنسبة إلى المنذور... وهكذا الحال في نظائر ما ذكرناه.
ثانيها: أن يتعلق الأمران أو الأوامر بمفهوم واحد مع كونه قابلا للتكرار من