أو تخييريا يتوقف على قيام الدليل عليه كتوقف حمل الطلب على الندب على قيام قرينة عليه، وانصراف إطلاق الأمر إلى ما ذكرناه سواء قلنا بكونه حقيقة في الطلب - كما هو المختار - أو حقيقة في الوجوب - كما هو المشهور - مما لا مجال للريب فيه.
أما بالنسبة إلى انصرافه إلى العيني التعييني فظاهر، لوضوح توقف قيام فعل الغير مقام فعل المكلف، وكذا قيام فعل آخر مقام ذلك الفعل على ورود الدليل.
وأما انصرافه إلى الواجب المطلق دون المشروط فظاهر إطلاق اللفظ كاف في إفادته لتقيد الوجوب في الواجب المشروط بحصول الشرط، فلا يحكم به إلا بعد ثبوت التقييد.
وعن السيد المرتضى (رضي الله عنه) إنكار ذلك، فيتوقف حمله على أحد الوجهين على قيام الدليل عليه، وهو إن حمل على ظاهر ما يتراءى منه ضعيف، وقد ينزل كلامه على ما لا يخالف ما قررناه، وسيجئ تفصيل القول فيه عند تعرض المصنف إن شاء الله.
وأما انصرافه إلى الواجب النفسي فيمكن الاستناد فيه إلى وجهين:
أحدهما: أن ذلك هو المنساق عرفا من الإطلاق، فإن ظاهر الأمر بشئ أن يكون ذلك الشئ هو المطلوب عند الآمر حتى يقوم دليل على خلافه، كما يشهد به ملاحظة الاستعمالات فذلك هو المتبع إلا أن يظهر من المقام كون الطلب المتعلق به من جهة حصول مطلوب آخر بحيث يترجح ذلك على الظهور المذكور أو يساويه، فيحكم بمقتضى الثاني في الأول، ويتوقف بينهما على الثاني.
ثانيهما: أن الوجوب الغيري إنما يدور حصوله مدار ذلك الغير فيتقيد وجوبه إذن بوجوب الغير، وقد عرفت أن تقييد الوجوب خلاف الأصل، لقضاء ظاهر الإطلاق بإطلاق الوجوب.
نعم، إن ظهر التقييد من المقام أو من الخارج كان متبعا، وهو أمر آخر.
مضافا إلى أن القول بوجوب ذلك الغير أيضا مخالف للأصل فلا وجه للالتزام