على خلافه، ومع الغض عنه فلا أقل من معارضة ظهور الاستعمال في الحقيقة بالأصل المذكور، فلا يتم له ما ادعاه.
قوله: * (إنما يصح إذا تساوت نسبة اللفظ... الخ) * ظاهر كلامه يعطي تسليم ما أصله السيد من دلالة الاستعمال على الحقيقة في متحد المعنى ومتعدده، إذ من البين أن السيد لا يقول بذلك مع قيام أمارة المجاز.
وقد يحمل كلامه على التسليم من باب المماشاة، وقد نص قبيل ذلك على كون المجاز خيرا من الاشتراك.
ويحتمل حمل كلامه على التفصيل بين ما إذا ظهر كونه حقيقة في بعض المستعملات فيقدم المجاز، وما إذا تساوى الحال في الاستعمال من دون ظهور أمارة على الحقيقة أو المجاز فيقدم الاشتراك، إلا أن التفصيل بذلك غير معروف في كلماتهم.
قوله: * (ولا يذهب عليك... الخ) * لا يخفى أن مقصوده من حمل الصحابة كل أمر ورد في القرآن أو السنة على الوجوب هو خصوص الأوامر المطلقة، وإلا فاستعمال الأمر في الشريعة في غير الوجوب من الضروريات التي لا مجال لإنكاره فلا منافاة.
نعم، بعد بنائه على كون الأمر في الشريعة حقيقة في الوجوب خاصة لا وجه لاستناده في كونه مشتركا في اللغة والعرف بين الوجوب والندب إلى استعماله في القرآن أو السنة فيهما، إذ المفروض كون استعماله في الندب هناك مجازا فلا فائدة في ذكره في المقام، وبعد فرض استعماله في الوجوب بحسب اللغة لا فائدة في ملاحظة استعماله فيه بحسب الشرع مع خروجه عن محل الكلام.
وكون المقصود من ذلك إفادة وضعه له في اللغة - نظرا إلى أصالة عدم النقل - كما ترى، مضافا إلى بعده عن سياق العبارة المذكورة.
ويمكن الجواب عنه بما مر من كون مقصوده اختصاص الأمر بالوجوب في عرف الشريعة، فيكون مشتركا بينهما عنده في كلام الشارع أيضا في المخاطبات المتعلقة بغير الشريعة، فيكون المراد استعماله في القرآن والسنة في الوجوب