عليه، وهو أعم من كونها موضوعة لذلك أو حقيقة فيه خاصة، إذ قد يكون ذلك من جهة قضاء قرائن عامة على حملها على ذلك مع كونها موضوعة لمطلق الطلب، أو كونها مشتركة بين المعنيين، كما اختاره في وضعها بحسب اللغة.
وقد بنى بعض المتأخرين على الوجه المذكور، فقال: إن غاية ما يقتضيه الاجماع المذكور، هو الحمل على الوجوب، واختار كون الصيغة لغة وشرعا لمطلق الطلب بل جعل كثيرا من الأدلة المذكورة للقول بكون الأمر للوجوب من الآيات الشريفة وغيرها شاهدا على الحمل على الوجوب وقرينة عامة قائمة عليه، مدعيا أن ذلك أقصى ما يستفاد منها دون الوضع للوجوب حسب ما ادعوه، كما مرت الإشارة اليه.
وأنت خبير ببعد الدعوى المذكورة، إذ لو كان ذلك مستفادا من القرائن الخارجية لم يستندوا فيه إلى مجرد الأمر ولوقع الإشارة منهم ولو تارات إلى دليله.
وكون ذلك من الأمور الواضحة عند الجميع حتى لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه مما يستبعد جدا، سيما بعد ملاحظة الأدلة، إذ لا يوجد في الشريعة دليل ظاهر يدل على لزوم حمل الأوامر الشرعية على الوجوب، وما احتجوا به من الآيات قد عرفت ما يرد عليه.
وتارة بأنه لا دلالة في الاجماع المدعى على استناد الفهم المذكور إلى نفس اللفظ، بل قد يكون من جهة ظهور الطلب في الوجوب كما هو معلوم من فهم العرف أيضا بعد الرجوع إلى المخاطبات العرفية حسب ما مر بيانه.
وثالثا: أنه إذا دل الاجماع على كونه حقيقة في عرف الشرع في الوجوب خاصة، فقضية أصالة عدم تعدد الاصطلاح وعدم تحقق الهجران يكون كذلك بحسب اللغة أيضا.
نعم، لو دل دليل على الاشتراك بحسب اللغة توجه ما ادعاه من الفرق، إلا أن المفروض عدم استناده في ثبوت الاشتراك بحسب اللغة إلى ما يزيد على مجرد الاستعمال وهو لا يعارض الدليل الدال على المجازية، وقضية الأصل إذن ثبوت ذلك بحسب اللغة أيضا، لأصالة عدم اختلاف الحال في اللفظ إلا أن يقوم دليل