ما ادعيناه، إذ الظاهر أن حملهم له على الوجوب إنما هو لكونه له لغة، ولأن تخصيص ذلك بعرفهم يستدعي تغيير اللفظ عن موضوعه اللغوي، وهو مخالف للأصل. هذا، ولا يذهب عليك أن ما ادعاه في أول الحجة، [من] استعمال الصيغة للوجوب والندب في القرآن والسنة، مناف لما ذكره من حمل الصحابة كل امر ورد في القرآن أو السنة على الوجوب، فتأمل!.
احتج الذاهبون إلى التوقف: بأنه لو ثبت كونه موضوعا لشئ من المعاني، لثبت بدليل، واللازم منتف، لأن الدليل إما العقل، ولا مدخل له، وإما النقل، وهو إما الآحاد، ولا يفيد العلم، أو التواتر، والعادة تقتضي بامتناع عدم الاطلاع على التواتر ممن يبحث ويجتهد في الطلب. فكان الواجب أن لا يختلف فيه.
والجواب: منع الحصر، فان ههنا قسما آخر، وهو ثبوته بالأدلة التي قدمناها، ومرجعها إلى تتبع مظان استعمال اللفظ والأمارات الدالة على المقصود به عند الاطلاق.
حجة من قال بالاشتراك بين ثلاثة أشياء: استعماله فيها، على حذو ما سبق في احتجاج السيد (رحمه الله) على الاشتراك بين الشيئين. والجواب، الجواب.
وحجة القائل بأنه للقدر المشترك بين الثلاثة وهو الإذن، كحجة من قال بأنه لمطلق الطلب: وهو القدر المشترك بين الوجوب والندب.
وجوابها كجوابها.
واحتج من زعم أنها مشتركة بين الأمور الأربعة بنحو ما تقدم في احتجاج من قال بالاشتراك، وجوابه مثل جوابه.