مستعملا في المعاني الثلاثة المذكورة، ورتب على ذلك لزوم التناقض.
ويمكن تقرير كلامه في بيان التناقض بوجهين:
أحدهما: أن يريد بذلك لزوم التناقض بين المرادين، فإن إرادة المعنيين معا قاضية بعدم الاكتفاء بكل منهما في الامتثال والإطاعة، بل لا بد فيه من حصول الأمرين، وإرادة كل منهما منفردا قاضية بحصول الامتثال بالإتيان لكل منهما، وهما متنافيان.
ثانيهما: أن يقرر ذلك بالنسبة إلى نفس الإرادتين، نظرا إلى أن إرادة المعنيين معا قاضية بعدم إرادته لكل منهما منفردا، وإرادته لكل منهما منفردا إنما يكون بعدم إرادته الأمرين معا.
وكأن الأظهر حمل كلامه على الأول، إذ لو أراد الثاني لم يقتصر في بيان المنافاة على المنافاة الحاصلة بين إرادة كل منهما منفردا وإرادة المعنى الثالث الذي أثبته في المقام - أعني المعنيين معا - لثبوت المنافاة بين إرادة المعنيين الأولين أيضا، نظرا إلى ملاحظة الوحدة في كل منهما.
وكأن هذا الوجه ناظرا إلى التقرير المتقدم، فقد يلغو معه اعتبار تلك المقدمات، لإمكان التمسك به من أول الأمر.
إلا أن يقال: إن ذلك لا يقضي بإلغاء المقدمات المذكورة بالنظر إلى ما ذكره من التقرير، غاية الأمر أن لا يحتاج إليها في التقرير الآخر، فلا يرد عليه استدراك بعض المقدمات، بل يرد عليه أن هناك طريقا آخر في الاحتجاج لا حاجة فيه إلى ضم المقدمات المذكورة، وهو لا يعد إيرادا على الحجة.
وكيف كان، فلا يخفى وهن الحجة المذكورة على التقرير المذكور، وعلى ما قررناه من وجوه شتى.
قوله: * (له حينئذ ثلاثة معان... الخ) * لا يخفى أنه إن قيل بكون اللفظ موضوعا لكل من المعنيين بقيد الانفراد لم يكن استعماله في المعنيين معا على سبيل الحقيقة قطعا، لسقوط قيد الانفراد.
وإن قيل بكونه موضوعا لكل من المعنيين لا بشرط الانفراد وعدمه لم يكن