نعم، يعتبر أن لا يحصل هناك غلبة في خصوص المورد على عكس الغالب في سائر الموارد ليزاحم بها الغلبة المفروضة، وهي غير متحققة في المقام ولو على سبيل الظن قطعا.
ثم دعوى انتفاء الغلبة في خصوص المقام من جهة ذهاب المخالف إلى عدم الحمل عليه غير متجهة، وأي بعد في خفاء الغلبة المذكورة عليه؟ وكم له من نظائر في سائر المباحث؟
على أنه قد يكون ذلك من جهة اعتقادهم ما يعارض ذلك مما يعادله أو يترجح عليه، وقد يومئ إليه ملاحظة ما احتجوا به في المقام.
وربما يحتج لذلك أيضا بأنه لو حمل الكلام على عرف المخاطب لزم المجاز، وهو مخالف للأصل فلا يحمل عليه إلا بعد دلالة القرينة.
وهو في وضوح الفساد بمكان لا يحتاج إلى البيان.
حجة القول بتقديم عرف المخاطب أن في تكلمه بمقتضى عرفه إغراء بالجهل حيث إن المخاطب يحمله على عرف نفسه فلا يصدر من الحكيم.
وأيضا قد ورد أن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) إنما يخاطبون الناس بما يعقلونه فينبغي أن يكون مخاطبتهم بمقتضى عرف مخاطبيهم.
ولا يذهب عليك وهن كل من الوجهين المذكورين، فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيما يرد عليهما.
حجة القول بالوقف كون اللفظ إذن مشتركا بين المعنيين، وصحة تكلم المتكلم على كل من عرفه وعرف مخاطبه، فلا يحكم بأحدهما إلا بعد قيام القرينة عليه.
وقد ظهر ما فيه مما قررناه، إذ صحة التكلم على الوجهين لا ينافي ظهوره في أحدهما مع انتفاء القرائن حسب ما بيناه.
ثم إنه لو كان عرف المتكلم موافقا لعرف البلد فالأمر فيه حينئذ أظهر، وظهور الحمل على العرف المذكور حينئذ مما لا ينبغي التأمل فيه كما لا يخفى بعد ملاحظة