مجازات، والبناء على كون العام مخصصا قبل ظهور المخصص، نظرا إلى شهرة التخصيص وغلبته في الاستعمالات.
مدفوع بأنه ليس المدار في المقام على مطلق الغلبة، بل الغلبة القاضية بانصراف اللفظ إلى ذلك المعنى أو الباعثة على توقف الذهن عن الحمل على الحقيقة بحسب المتفاهم بين الناس، ومن البين أن استعمال المجازات والعمومات المخصصة ليس كذلك.
وكأن الوجه فيه أن اشتهار الاستعمال في غير المعنى الحقيقي هناك نوعي لا شخصي، لعدم شيوع استعمال اللفظ في خصوص مجاز أو مرتبة من التخصيص.
مضافا إلى كون الاستعمالات هناك مقرونة في الغالب بالقرينة الصارفة، ومثل تلك الغلبة لا يوجب صرف اللفظ غالبا عند الإطلاق على نحو ما إذا اشتهر اللفظ في مجاز مخصوص، سيما إذا كان كثير من استعمالاته خاليا عن القرينة المقارنة، ويعلم الحال فيه من ملاحظة الخارج، كما لا يخفى على المتأمل.
على أن دعوى اشتهار المجازات وغلبتها على الحقائق غير ظاهرة، بل من الظاهر فساده، فإن من البين أن غالب الاستعمالات العرفية والمخاطبات المتداولة من قبيل الحقائق دون المجازات، وإنما يؤتى بالمجاز في بعض المقامات لمراعاة بعض النكات، فإن أريد بما اشتهر من أن أكثر اللغة مجازات هذا المعنى فهو بين الفساد، وقد مرت الإشارة إليه، وإلا فلا دلالة فيه على ذلك.
ومنها: أنه لو كان أحد معنيي المشترك مهجورا وقامت قرينة على عدم إرادة الآخر، فدار الأمر بين إرادة معناه المهجور أو الحمل على المجاز، فإن كان معناه المجازي مشهورا في الاستعمالات فالظاهر تقديمه على الحقيقة المهجورة، ومع عدمه ففي تقديم الحقيقة المهجورة نظرا إلى كونه معنى حقيقيا، أو التوقف بين الحمل عليه وحمله على معناه المجازي وجهان؟
ومنها: أنه إذا ثبت نقل اللفظ إلى معنى ودار المعنى المنقول إليه بين كونه الأقرب إلى الحقيقة أو الأبعد منه تعين الأول مع كون الوضع حاصلا بالتعين،