حسب ما فصلناه في المشترك.
وربما يحتمل في المقام حمله على جميع المعاني المجازية نظير ما قيل من ظهور المشترك في إرادة الجميع عند انتفاء القرينة المعينة.
وهو فاسد جدا، أما على القول بعدم جواز استعمال اللفظ في المعنيين ولو كان محاذيين فظاهر، وأما على القول بجوازه فلأن حمل اللفظ على الكل أيضا مجاز ولا دليل على تعيينه، مضافا إلى أنه على فرض جوازه من أبعد المجازات في الاستعمالات، فكيف يحمل اللفظ عليه مع الإطلاق.
وربما يقال بلزوم حمل اللفظ عليها بأسرها على سبيل البدلية، حكاه العلامة (رحمه الله) في النهاية حيث قال: " وإن انحصرت وجوه المجاز وتساوت حمل اللفظ عليها بأسرها على البدل، أما على الجميع فلعدم أولوية البعض بالإرادة، وأما البدلية فلعدم عموم الخطاب حتى يحمل على الجميع، هذا عند من يجوز استعمال المشترك في مفهوميه " إنتهى.
وهذا أيضا كسابقه في الوهن، لبعد الاستعمال المذكور جدا عن ظاهر المخاطبات العرفية، فحمل المطلق عليه فاسد جدا.
ومجرد جواز استعمال المشترك في معنييه غير قاض به عند القائل به، ولذا ذهب معظم القائلين به إلى إجمال المشتركات حتى يقوم دليل على التعيين أو إرادة الكل، بل نص جماعة منهم بكون إطلاقه على الكل أبعد الوجوه، فكيف يصح على القول به حمل اللفظ هنا مع الإطلاق على جميع المجازات؟ ففي إسناده (رحمه الله) القول المذكور إلى من جوز استعمال المشترك في مفهوميه ما لا يخفى، وكأنه تخريج منه (رحمه الله)، تفريعا على القول المذكور.
وأنت خبير بأنه إن صح التفريع في المقام فإنما يتفرع ذلك على ما يتراءى من كلام صاحب المفتاح في المشترك حسب ما مرت الإشارة إليه أو على القول بظهور المشترك في جميع معانيه، إلا أن الظاهر حينئذ البناء على ظهور المجاز أيضا في الجميع تنزيلا للمعاني المجازية منزلة المعاني الحقيقية، وحينئذ فما ذكره