ضمنه فبعد ثبوت الوضع بالنسبة إليها في الجملة وتحقق استعمالها في المعنى المفروض يستظهر كونه حقيقة فيه أيضا.
على أن الغالب بل المطرد تبعية الجموع لأوضاع المفردات، فتحقق الوضع في الجمع شاهد على حصوله في مفرده أيضا.
ومنها: التزام التقييد، فإنه دليل المجاز بالنسبة إلى ما يلتزم فيه مثل: جناح الذل، ونار الحرب ذكره العلامة (رحمه الله) في النهاية وكأنه أراد به غلبة التقييد، لورود استعمال اللفظين المذكورين في ذلك من دون القيد أيضا.
ودلالته إذن على المجازية لا يخلو عن إشكال، لاحتمال أن يكون ذلك لتعيين أحد معنيي المشترك.
والأولى في هذا المقام ما ذكره في الأحكام من أنه إذا كان المألوف من أهل اللغة أنهم إذا استعملوا اللفظ في معنى أطلقوه إطلاقا وإذا استعملوه في غيره قرنوا به قرينة فإن ذلك دليل على كونه حقيقة في الأول مجازا في الثاني.
والوجه فيه: ظهور الصورة الأولى في استقلال اللفظ بالدلالة والثاني في توقفه على القرينة، وإنما يكون ذلك في المجاز، ويجري ما ذكره بالنسبة إلى استعمالات العرف العام والخاص أيضا، والتعليل المذكور على فرض صحته جار في الجميع.
وربما يتفرع على ذلك كون الماء مجازا في المضاف، إذ لا يستعمل فيه غالبا إلا مقيدا، وكذا الصلاة بالنسبة إلى صلاة الأموات. وفيه تأمل، لاحتمال تقييد الوضع في الأول بصورة الإضافة وإن كان المضاف إليه خارجا عن الموضوع واحتمال كون اللفظ ظاهرا في أحد المعنيين من جهة الغلبة ونحوها فيتوقف صرفه إلى الآخر على التقييد.
وبالجملة: غاية ما يستفاد من الوجه المذكور ظهور اللفظ في أحد المعنيين المفروضين وتوقف صرفه إلى الآخر على وجود القرينة وليس ذلك من اللوازم المساوية للحقيقة والمجاز، إذ قد يكون ذلك من جهة الشهرة والغلبة، أو لكونه