حسب ما أشير إليه في الصورة المذكورة.
توضيح ذلك: أن هناك وجوها ثلاثة:
أحدها: أن لا يكون المستثنى منه مستعملا في العموم، وحينئذ يكون الاستثناء مجازا خارجا عن مقتضى وضعه على ما ذكر في الاحتجاج.
ثانيها: أن يكون مستعملا في العموم لكن على سبيل المجاز، وحينئذ يكون الاستثناء على حقيقته، إذ المفروض حينئذ اندراج المستثنى في المستثنى منه وحصول الإخراج بالاستثناء، كما هو مقتضى حده، وخروج المستثنى منه عن مقتضى وضعه لا يقضي بخروج الاستثناء أيضا.
ثالثها: أن يكون مستعملا في العموم موضوعا بإزائه، وحينئذ لا مجاز في شئ من الأمرين.
والمقصود في المقام هو الاحتجاج بصحة الاستثناء على ذلك وهو على فرض صحته إنما يفيد ما يعم الوجهين الأخيرين، وغاية الأمر أن يتمسك حينئذ في إثبات وضع المستثنى منه للأعم بأصالة الحقيقة بعد ثبوت استعماله في الأعم، وقد عرفت أنه لا يتم ذلك إلا مع اتحاد المستعمل فيه لا مع تعدده.
ويمكن تتميم الاستدلال حينئذ بوجهين:
أحدهما: أن يقال: إن اطراد صحة الاستثناء دليل على استفادة العموم منه في سائر استعمالاته، وإلا لم يصح ورود الاستثناء عليه فيما إذا استعمل في غيره، فلا يكون صحة ورود الاستثناء عليه مطردا هذا خلف، فيكون اطراد صحة الاستثناء منه دليلا على اتحاد معناه، وحينئذ فلا إشكال في الحكم بأصالة الحقيقة حسب ما مر.
فإن قلت: إن ورود الاستثناء عليه قاض باستعماله في الخصوص، وهو مغاير للعموم فيتعدد معناه.
قلت: فرق بين استعماله أولا في الخصوص، وكون الخصوص هو المقصود منه أخيرا بعد استعمال اللفظ في العموم أولا ليكون قابلا لورود التخصيص عليه،