الكلام فيه، وهذا كله ظاهر بعد التأمل.
ويمكن الجواب هنا أيضا بوجه ثالث وهو أنه قد يتحقق العلم بالشئ على تقدير تصوره بعنوان خاص مع عدم العلم به إذا تصور بعنوان آخر وإن كانا متلازمين بحسب الواقع، فحينئذ نقول: إنه قد يحصل العلم بكون المعنى مما لا يصح سلب مدلول اللفظ عنه ولا يحصل العلم بكونه معنى حقيقيا أو مندرجا فيه من دون ملاحظة عدم صحة السلب المفروض وإن كان الأول متفرعا على الثاني تابعا له، لإمكان العلم بالفرع مع الجهل بأصله المبتني عليه بحسب الواقع، وحينئذ فالقول بكون الحكم بعدم صحة السلب مبتنيا على العلم بكونه حقيقة فيه ممنوع، لامكان فرض الجهل به إذا لاحظه ابتداء مع العلم بالآخر وإن تحقق العلم به بعد ملاحظة علمه بالآخر، فإن ذلك هو قضية كونه أمارة عليه، وحينئذ فينتظم قياس بهذه الصورة: هذا مما لا يصح سلب مدلول اللفظ عنه على أحد الوجهين المذكورين وكلما لا يصح سلبه عنه كذلك فهو معنى حقيقي له على أحدهما ومن مصاديق معناه الحقيقي على الآخر، فينتج ما هو المدعى، وبمثله نقول بالنسبة إلى صحة السلب أيضا.
والقول بأن الحكم بعدم صحة سلب مدلول اللفظ موقوف على فهمه إنما يتم لو قلنا بتوقف ذلك على تصوره على سبيل التفصيل وليس كذلك للاكتفاء فيه بالإجمال.
هذا إذا أريد من ملاحظة العلامة المذكورة معرفة نفس الموضوع له في الجملة، وأما إذا أريد معرفة المصداق فالكلام المذكور ساقط من أصله.
ومما ذكرنا يعرف عدم جريان هذا الجواب في التبادر حيث إن الملحوظ هناك فهم المعنى على سبيل التفصيل وانسباقه إلى الذهن كذلك المتفرع على العلم بوضعه له، بخلاف المفروض في المقام.
هذا، وقد أجيب أيضا عن الدور المذكور بوجوه:
منها: أن المراد بصحة السلب هو صحة سلب المعنى الملحوظ في الإثبات في