بملاحظة المعنى المفروض، ومن الأصل المذكور عدم ثبوت الوضع له بخصوصه أو لمعنى آخر لا يصح سلبه عنه فالدور أيضا بحاله.
وأما ثالثا فبعدم جريانه في عدم صحة السلب، إذ عدم صحة سلب بعض المعاني الحقيقية عنه موقوف على العلم بكونه حقيقة فيه والمفروض توقف العلم بكونه حقيقة فيه على ذلك فالدور فيه على حاله.
وأما رابعا فلأن المفروض في الجواب المذكور إثبات كونه مجازا فيه بذلك وبالأصل فلا تكون العلامة المفروضة بنفسها أمارة للمجاز، وهو خلاف المدعى.
ومنها: أن المراد إنا إذا علمنا المعنى الحقيقي للفظ ومعناه المجازي ولم نعلم ما أراد القائل منه فإنا نعلم بصحة سلب المعنى الحقيقي عن المورد، أن المراد هو المعنى المجازي، وقد نص المجيب المذكور بعدم جريان الجواب في عدم صحة السلب، إذ لا يعرف من عدم صحة سلب المعنى الحقيقي عن المورد كونه حقيقة فيه، ضرورة عدم صحة سلب الكلي عن فرده، مع أن استعماله فيه مجاز. وأورد عليه بوجوه:
أحدها: أن العلائم المذكورة إنما تلحظ في مقام الشك في الموضوع له والجهل بكون اللفظ حقيقة في المعنى المستعمل فيه أو مجازا وأما مع العلم بكون اللفظ حقيقة في معنى مجازا في آخر فلا حاجة إلى العلامة، إذ مع إمكان حمله على الحقيقة يتعين الحمل عليها نظرا إلى أصالة الحمل على الحقيقة، وبدونه يتعين الحمل على المجاز ويكون امتناع حمله على الحقيقة قرينة على ذلك وليس ذلك من العلامة في شئ.
ثانيها: أنه لو صح ذلك لاقتضى أن يكون كل من صحة السلب وعدمها علامة لكل من الحقيقة والمجاز فإن صحة سلب المعنى الحقيقي علامة للمجاز وصحة سلب المعنى المجازي علامة للحقيقة، وعدم صحة السلب بالعكس، وهم لا يقولون به لجعلهم عدم صحة السلب أمارة للحقيقة وصحة السلب أمارة للمجاز.
ثالثها: أن استعمال الكلي في الفرد ليس مجازا مطلقا وإنما يكون مجازا إذا