ذلك اللفظ في غيره لعلاقته له، وهنا قد تعلق الوضع للمعنى بلفظ مفروض، فيستعمل غيره فيه لارتباطه بذلك اللفظ ارتباط الخاص بالعام والمقيد بالمطلق.
وبالجملة: أن الوضع المتعلق بالكلي على ما فرض في المقام لا يسري إلى أفراده، فهي باقية على إهمالها فلا يصح استعمالها، ومع الغض عن ذلك فغاية الأمر أن تكون تلك الاستعمالات مجازات أو واسطة بين الحقيقة والمجاز لو قلنا بثبوت الواسطة بينهما، وعلى أي من الوجهين فلا شك في خروج ذلك عن مقتضى الظاهر، فلا وجه للالتزام به في جميع تلك الاستعمالات من غير باعث عليه.
وفيه: أن وضع الكلي لمعنى قاض بموضوعية جميع جزئياته من حيث اتحادها بتلك الطبيعة الكلية كما هو الحال في الأوضاع الشخصية حسب ما عرفت، فليس المستعمل حينئذ مغاير للموضوع حتى يرد ما ذكر لما تقرر من اتحاد الطبيعة الكلية مع أفرادها في الخارج.
وأجيب عنه: بأن المستعمل هنا إنما هو خصوص الجزئيات المتقومة بخصوص المواد لا مطلق النوع الكلي المتحد معها، إذ المفهوم من لفظة " ضارب " مثلا هو الذات المتصفة بالضرب، وهو مدلوله المطابقي المعلوم بالرجوع إلى العرف، واللغة، ولو كان استعماله بملاحظة النوع الكلي الحاصل في ضمنه لكان معناه مطلق الذات المتصفة بالمبدأ، من غير أن يؤخذ فيه الاتصاف بخصوص الضرب أصلا، لوضوح عدم وضع النوع لتلك الخصوصية مع أنها مستفادة من نفس اللفظ قطعا، ولا يتم ذلك إلا بالقول بتعلق الوضع بخصوص كل من تلك الألفاظ الخاصة.
وما قد يقال من أن استفادة تلك الخصوصية إنما تجئ من ملاحظة وضعها المادي المتعلق بالمبدأ المخصوص فبعد انضمام الوضع الكلي إلى ذلك يكون مفاد المشتق وضعا خصوص المعنى المذكور.
فمدفوع: بأن اعتبار خصوصية المادة غير قاض بذلك أيضا، أما إذا قيل بأن وضعها الكلي للدلالة على ذات ما ثبت له المبدأ مطلقا فظاهر، إذ المستفاد حينئذ