المخبر به، فإن كان المقصود بالإفادة هو اللازم على الوجه الثاني فهو يندرج في المجاز وينطبق حده عليه، لكونه من استعمال اللفظ في غير ما وضع له مع مناسبته له، وأما إرادة اللازم على الوجه الأول فليس من استعمال اللفظ في ذلك أصلا، بل المستعمل فيه هو المعنى الحقيقي، إلا أنه ليس مقصود المتكلم من الكلام إفادة مضمونه، بل سائر الفوائد المترتب على ذلك الكلام من لازم الحكم أو غيره، فالمعنى الموضوع له مقصود بالذات من ذلك الكلام بالنظر إلى ما قصد من الألفاظ وإن لم يكن ذلك هو المقصود بالذات من التكلم، ولا يعتبر في قصد المعنى من اللفظ بالذات أن يكون المقصود بالذات من التكلم إفادة ذلك، لوضوح أنه قد يكون المراد أمورا اخر مع عدم استعمال اللفظ في شئ منها.
وبتقرير أوضح: أن لوازم الكلام إما أن يكون من لوازم المعنى الموضوع له فلا يراد من الكلام إفادة الموضوع له بل إفادتها فيكون ذلك إذن من المجاز، وإما أن يكون من لوازم الإخبار أو التكلم أو المخاطبة ونحوها. فكونها هي المقصودة بالإفادة لا ربط له باستعمال اللفظ، كيف ولو كان اللفظ هناك مستعملا في تلك اللوازم لزم أن يكون غلطا، إذ لا واسطة بين الحقيقة والمجاز، والاستعمال الصحيح منحصر فيهما عندهم، وذلك لانتفاء المناسبة بين الموضوع له وبينها، ألا ترى أن المعنى الموضوع له لقولك: " زيد مات " هو موت زيد بحسب الواقع