الأحكام المذكورة متعلقا بأفعال الأطفال والمجانين، كالحكم بفساد عقودهم وإيقاعاتهم وفساد عبادات المجنون، واستحباب سائر العبادات للصبي المميز بناء على شرعية عباداته كما هو الأظهر، ونحو ذلك من الأحكام المتعلقة بأفعالهم وقد يذب عنه بالتزام الاستطراد في المباحث المذكورة.
وقد يورد عليه أيضا: بأن كثيرا من مباحث الفقه قد لا يتعلق بأفعال المكلفين كمباحث الميراث، سيما إذا كان الوارث والمورث غير مكلف، والتزام الاستطراد فيه بعيد جدا. وقد يوجه ذلك بأن المقصود هناك هو الأحكام المتفرعة عليه المتعلقة بالمكلفين. فتأمل.
قوله: * (من حيث الاقتضاء والتخيير) * فيه: أنه لا وجه لقصر جهة البحث في الوجهين المذكورين مع تعميمه في المحمولات اللاحقة، فكان ينبغي ذكر جهتي الصحة والفساد، وقد يؤول بالتعميم في لفظ الاقتضاء بحيث يشمل ذلك، وكان الأولى أن يقول: من حيث كونها متعلقات خطاب الشرع.
z z z