والترمذي والنسائي من حديث كعب بن علقمة (طريق أخرى) قال إسماعيل القاضي حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا عمرو بن علي عن أبي بكر الجشمي عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله لي الوسيلة حقت عليه شفاعتي يوم القيامة (حديث آخر) قال إسماعيل القاضي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا سعيد بن زيد عن ليث عن كعب هو كعب الأحبار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم على زكاة لكم وسلوا الله لي الوسيلة قال فإما حدثنا وإما سألناه قال الوسيلة أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل وأرجو أن أكون أنا ذلك الرجل ثم رواه عن محمد بن أبي بكر عن معتمر عن ليث وهو ابن أبي سليم به وكذا الحديث الآخر قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم عن ورقاء الحضرمي عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على محمد وقال اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي وهذا إسناد لا بأس به ولم يخرجوه (أثر حسن) قال إسماعيل القاضي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثني معمر عن ابن طاوس عن أبيه سمعت ابن عباس يقول: اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وأعطه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى عليهم السلام إسناد جيد قوي صحيح.
ومن ذلك عند دخول المسجد والخروج منه للحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا ليث بن أبي سليم عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك وقال إسماعيل القاضي حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا سفيان بن عمرو التميمي عن سليمان الضبي عن علي بن الحسين قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقد قدمنا الكلام عليها في التشهد الأخير ومن ذهب إلى ذلك من العلماء منهم الشافعي رحمه الله وأكرمه وأحمد وأما التشهد الأول فلا تجب فيه قولا واحدا وهل تستحب؟ على قولين للشافعي ومن ذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة فإن السنة أن يقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وفي الثانية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الثالثة يدعو للميت وفي الرابعة يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده قال الشافعي رحمه الله حدثنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة وفي التكبيرات لا يقرأ في شئ منها ثم يسلم سرا في نفسه ورواه النسائي عن أبي أمامة نفسه أنه قال من السنة فذكره وهذا من الصحابي في حكم المرفوع على الصحيح ورواه إسماعيل القاضي عن محمد بن المثنى عن عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن المسيب أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة فذكره وهكذا روى عن أبي هريرة وابن عمر والشعبي ومن ذلك في صلاة العيد قال إسماعيل القاضي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي حدثنا حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة يوما قبل العيد فقال لهم إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تقرأ ثم تكبر وتركع ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تركع فقال حذيفة وأبو موسى صدق أبو عبد الرحمن إسناد صحيح ومن ذلك أنه يستحب ختم الدعاء بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قال الترمذي حدثنا أبو داود حدثنا النضر بن سهيل عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شئ حتى تصلي على نبيك وكذا رواه أيوب بن موسى عن سعيد بن المسيب عن عمر بن