فكذا في غيره، لأنه لا قائل بالفرق، واعلم أن مسألة الوعيد ذكرناها بالاستقصاء في سورة البقرة.
المسألة الثالثة: قال القاضي: هذه الآية دالة على وجوب الجهاد، سواء كان مع الرسول أو لا معه، لأنه تعالى قال: * (يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا) * ولم ينص على أن ذلك القائل هو الرسول.
فإن قالوا: يجب أن يكون المراد هو الرسول لقوله تعالى: * (ويستبدل قوما غيركم) * (التوبة: 39) ولقوله: * (ولا تضروه شيئا) * (التوبة: 39) إذ لا يمكن أن يكون المراد بذلك إلا الرسول.
قلنا: خصوص آخر الآية لا يمنع من عموم أولها على ما قررنا في أصول الفقه.
* (إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا والله عزيز حكيم) *.
اعلم أن هذا ذكر طريق آخر في ترغيبهم في الجهاد، وذلك لأنه تعالى ذكر في الآية الأولى أنهم إن لم ينفروا باستنفاره، ولم يشتغلوا بنصرته فإن الله ينصره بدليل أن الله نصره وقواه، حال ما لم يكن معه إلا رجل واحد، فههنا أولى، وفي الآية مسائل:
المسألة الأولى: لقائل أن يقول: كيف يكون قوله: * (فقد نصره الله) * جوابا للشرط؟
وجوابه أن التقدير إلا تنصروه، فسينصره من نصره حين ما لم يكن معه إلا رجل واحد، ولا أقل من الواحد. والمعنى أنه ينصره الآن كما نصره في ذلك الوقت.
المسألة الثانية: قوله: * (إذ أخرجه الذين كفروا) * يعني قد نصره الله في الوقت الذي أخرجه الذين كفروا من مكة وقوله: * (ثاني اثنين) * نصب على الحال، أي في الحال التي كان فيها * (ثاني اثنين) * وتفسير قوله: * (ثاني اثنين) * سبق في قوله: * (ثالث ثلاثة) * وتحقيق القول أنه إذا حضر اثنان فكل