9644 - حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن:
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان يقول: ما تعمدت فيه المأثم، فعليك فيه الكفارة القول في تأويل قوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين.
اختلف أهل التأويل في الهاء التي في قوله: فكفارته على ما هي عائدة، ومن ذكر ما؟ فقال بعضهم: هي عائدة على ما التي في قوله: بما عقدتم الايمان. ذكر من قال ذلك:
9645 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن عوف، عن الحسن في هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم قال: هو أن تحلف على الشئ وأنت يخيل إليك أنه كما حلفت وليس كذلك، فلا يؤاخذكم الله، فلا كفارة، ولكن المؤاخذة والكفارة فيما حلفت عليه على علم.
9646 - حدثنا ابن حميد، وابن وكيع، قالا: ثنا جرير، عن منصور، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: اللغو ليس فيه كفارة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان قال: ما عقد فيه يمينه فعليه الكفارة.
9647 - حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا حصين، عن أبي مالك، قال: الايمان ثلاث: يمين تكفر، ويمين لا تكفر، ويمين لا يؤاخذ بها صاحبها. فأما اليمين التي تكفر، فالرجل يحلف على الامر لا يفعله ثم يفعله، فعليه الكفارة. وأما اليمين التي لا تكفر: فالرجل يحلف على الامر يتعمد فيه الكذب، فليس فيه كفارة. وأما اليمين التي لا يؤاخذ بها صاحبها: فالرجل يحلف على الامر يرى أنه كما حلف عليه فلا يكون كذلك، فليس عليه فيه كفارة، وهو اللغو.
9648 - حدثنا يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا ابن أبي ليلى، عن عطاء، قال: قالت عائشة: لغو اليمين ما لم يعقد عليه الحالف قلبه.
9649 - حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا هشام، قال: ثنا حماد، عن إبراهيم، قال: ليس في لغو اليمين كفارة.