9650 - حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن عروة حدثه أن عائشة قالت: أيمان الكفارة كل يمين حلف فيها الرجل على جد من الأمور في غضب أو غيره ليفعلن ليتركن، فذلك عقد الايمان التي فرض الله فيها الكفارة، وقال تعالى ذكره: لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان.
9651 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني معاوية بن صالح، عن يحيى بن سعيد، وعن علي بن أبي طلحة، قالا: ليس في لغو اليمين كفارة.
9652 - حدثنا بشر، قال: ثنا جامع بن حماد، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان يقول: ما تعمدت فيه المأثم فعليك فيه الكفارة. قال: وقال قتادة: أما اللغو فلا كفارة فيه.
حدثنا هناد، قال: ثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، قال: لا كفارة في لغو اليمين.
9653 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا عمرو العبقري، عن أسباط، عن السدي:
ليس في لغو اليمين كفارة.
فمعنى الكلام على هذا التأويل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، فكفارة ما عقدتم منها: إطعام عشرة مساكين.
وقال آخرون: الهاء في قوله: فكفارته عائدة على اللغو، وهي كناية عنه. قالوا:
وإنما معنى الكلام: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إذا كفرتموه، ولكن يؤاخذكم إذا عقدتم الايمان فأقمتم على المضي عليه بترك الحنث والكفارة فيه، والإقامة على المضي عليه غير جائزة لكم، فكفارة اللغو منها إذا حنثتم فيه: إطعام عشرة مساكين. ذكر من قال ذلك:
9654 - حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: لا يؤاخذكم بما عقدتم الايمان قال:
هو الرجل يحلف على أمر ضرار أن يفعله فلا يفعله فيرى الذي هو خير منه، فأمره الله أن