تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٤١٩
أبا جعفر ما تقول في المتعة، أتزعم أنها حلال؟ قال: نعم، قال: فما يمنعك أن تأمر نساءك يستمتعن ويكسبن عليك (1)؟ فقال له أبو جعفر: ليس كل الصناعات يرغب فيها وإن كانت حلالا، وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم. ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ، أتزعم أنه حلال؟ قال: نعم، قال: فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نباذات فيكسبن عليك؟ فقال أبو حنيفة: واحدة بواحدة وسهمك أنفذ، ثم قال: يا أبا جعفر إن الآية التي في (سأل سائل) تنطق بتحريم المتعة (2)، والرواية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جاءت بنسخها، فقال له أبو جعفر: يا أبا حنيفة، إن سورة (سأل سائل) مكية وآية المتعة مدنية، وروايتك شاذة ردية. فقال أبو حنيفة: وآية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة، فقال له أبو جعفر: قد ثبت النكاح بغير ميراث، فقال أبو حنيفة: من أين قلت ذلك؟ فقال أبو جعفر: لو أن رجلا من المسلمين تزوج با مرأة من أهل الكتاب ثم توفي عنها ما تقول فيها؟ قال: لا ترث منه، فقال: فقد ثبت النكاح بغير ميراث، ثم افترقا (3).
* * *

(١) وتعدية الكسب ب‍ (على) لعله لتضمين معنى الانفاق ونحوه، والآية التي في " سأل سائل " هي قوله سبحانه: " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم ". وكأنه لم يعرف أن المتمتع بها من جملة الأزواج، ولما تحدس منه الطاقي أنه لا يقبل منه هذا، عدل إلى جواب آخر، وهو تأخر نزول آية الإباحة عن آية التحريم. والعائد في (بنسخها) راجع إلى المتعة لا الآية (الوافي:
ص ٥٤، أبواب وجوه النكاح، باب إثبات المتعة).
(٢) تقدم آنفا تحت رقم ١.
(٣) الكافي: ج ٥ ص ٤٥٠ كتاب النكاح، أبواب المتعة ح 8.
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست