أبا جعفر ما تقول في المتعة، أتزعم أنها حلال؟ قال: نعم، قال: فما يمنعك أن تأمر نساءك يستمتعن ويكسبن عليك (1)؟ فقال له أبو جعفر: ليس كل الصناعات يرغب فيها وإن كانت حلالا، وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم. ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ، أتزعم أنه حلال؟ قال: نعم، قال: فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نباذات فيكسبن عليك؟ فقال أبو حنيفة: واحدة بواحدة وسهمك أنفذ، ثم قال: يا أبا جعفر إن الآية التي في (سأل سائل) تنطق بتحريم المتعة (2)، والرواية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جاءت بنسخها، فقال له أبو جعفر: يا أبا حنيفة، إن سورة (سأل سائل) مكية وآية المتعة مدنية، وروايتك شاذة ردية. فقال أبو حنيفة: وآية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة، فقال له أبو جعفر: قد ثبت النكاح بغير ميراث، فقال أبو حنيفة: من أين قلت ذلك؟ فقال أبو جعفر: لو أن رجلا من المسلمين تزوج با مرأة من أهل الكتاب ثم توفي عنها ما تقول فيها؟ قال: لا ترث منه، فقال: فقد ثبت النكاح بغير ميراث، ثم افترقا (3).
* * *