سألته عن الرجل يتزوج الأمة؟ قال: لا إلا أن يضطر إلى ذلك (1).
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر، المملوكة اليوم، إنما كان ذلك حيث قال الله (عز وجل): " ومن لم يستطع منكم طولا " والطول المهر، ومهر الحرة اليوم مهر الأمة أو أقل (2).
والله أعلم بإيمانكم: فاكتفوا بظاهر الايمان، فإنه العالم بالسرائر، أو بتفاضل ما بينكم من الايمان فرب أمة تفضل الحرة فيه، ومن حقكم أن تعتبروا فضل الايمان لا فضل النسب، والمقصود تأنيسهم بنكاح الإماء ومنعهم عن الاستنكاف منه.
بعضكم من بعض: أنتم ومماليككم متناسبون، نسبكم من آدم ودينكم الاسلام.
فانكحوهن بإذن أهلهن: أي أربابهن.
وفي من لا يحضره الفقيه: روى داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها؟ قال:
هو زنا، إن الله يقول: " فانكحوهن بإذن أهلهن " (3).
وأما ما رواه في تهذيب الأحكام: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها؟ فقال: إن كان لامرأة فنعم، وإن كانت لرجل فلا (4).
فمحول على ما إذا كان التزوج بالمتعة.
يدل عليه ما رواه فيه:
عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن