وبقوله: ثلاث كن على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنا محرمهن ومعاقب عليهن، متعة الحج ومتعة النساء، وحي على خير العمل في الاذان (1).
وفي الكافي: جاء عمير الليثي (2) إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال له:
ما تقول: في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم)، فهي حلال إلى يوم القيامة، فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها؟ فقال: وإن كان فعل، قال: قال: فإني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر، فقال له: فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فهلم الا عنك، أن القول ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عبد الله بن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟!
فقال: أعرض عنه أبو جعفر (عليه السلام) حين ذكر نساءه وبنات عمه (3).
وفيه: سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق (4) فقال له: يا