علي بن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما. وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخت بغير اذنهما (1).
عدة من أصحابنا: عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها إلا بإذن العمة والخالة (2).
وفي تهذيب الأحكام: محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى ابن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال:
سألته عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها؟ قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما، فمن فعل فنكاحه باطل (3).
وأما ما رواه في عوالي اللآلئ: عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها وخالتها؟ قال: لا بأس، لان الله (عز وجل) يقول: " وأحل لكم ما وراء ذلكم " (4).
فمحول على أنه إذا كان التزوج بإذنهما.
أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. مفعول له. والمعنى: أحل لكم ما رواء ذلكم إرادة أن تبتغوا النساء بأموالكم بالصرف في مهورهن، أو أثما نهن في حال كونكم محصنين غير مسافحين. ويجوز أن لا يقدر مفعول تبتغوا، وكأنه قيل:
إرادة أن تصرفوا أموالكم محصنين غير مسافحين. أو بدل " من وراء ذلكم " بدل الاشتمال.