تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٩
آدم حبتين (1).
فلا ينافي ما قدمناه، لان المراد بالحبة جنس الحبة، والتاء فيه للوحدة الجنسية، والقرينة عليه: أن السنبلة يندر كونها ذات ثلاث حبات، والغرض من توصيفها بالوحدة، اتحاد جنسها، فيحمل كل حبة على ست حبات، فيوافق ما روي أولا، ولا تناقض بين الاخبار.
فإن كن نساء: أي كان الأولاد نساء خلصا ليس معهن ذكر، فأنث الضمير باعتبار الخبر، أو على تأويل المولودات.
فوق اثنتين: خبر ثان، أو صفة النساء، أي نساء زائدات على اثنتين.
فلهن ثلثا ما ترك: المتوفى، ويدل عليه المعنى.
وإن كانت وحدة فلها النصف: أي وإن كان المولودة واحدة.
وقرأ نافع بالرفع على كان التامة.
واختلف في البنتين، فقال ابن عباس: حكمهما حكم الواحدة، لأنه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما، وقال الباقون: حكمهما حكم ما فوقهما، لأنه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معه أنثى وهو الثلثان، اقتضى ذلك أن حظهما الثلثان، ثم لما أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد، رد ذلك بقوله (فإن كن نساء فوق اثنتين).
ويؤيد ذلك أن البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع أخيها، فبالحري أن تستحقه مع أخت مثلها، وأن البنتين أمس رحما من الأختين وقد فرض لهما الثلثين بقوله: " ولهما الثلثان مما ترك ".
قال محمد بن يعقوب في الكافي: وقد تكلم الناس في أمر البنتين من أين جعل لهما الثلثان، والله (عز ذكره) إنما جعل الثلثين لما فوق اثنتين، فقال قوم: بإجماع، وقال قوم: قياسا كما أن كان للواحدة النصف، وكان ذلك دليلا على أن المال لما

(1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج 1 ص 242 باب 24 ما جاء عن الرضا (عليه السلام) من خبر الشامي وما سأل عنه أمير المؤمنين (عليه السلام) في جامع الكوفة، ح 1 س 9.
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست