في أولدكم: في شأن ميراثهم.
للذكر مثل حظ الأنثيين): أي يعد كل ذكر بأنثيين إذا اجتمع الصنفان، فيضعف نصيبه.
والمعنى: الذكر منهم، فحذف للعلم به، وتخصيص الذكر بالتنصيص على حظه، لان القصد إلى بيان فضله، والتنبيه على أن التضعيف كان للتفضيل، فلا يحر من بالكلية، وقد اشتركا في الجهة والعلة، والتفضيل أنهن يرجعن عيالا عليهم، ولما جعل لها من الصداق، ولأنه ليس عليهن جهاد ولا نفقة ولا معقلة وغيرها.
وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت: جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة؟ فقال: لان الله (تبارك وتعالى) فضل الرجال على النساء بدرجة، ولأن النساء يرجعن عيالا على الرجال (1) (2).
وفي من لا يحضره الفقيه: وفي رواية حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن ابن بكير، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال: لما جعل الله لها من الصداق (3).
وروى ابن أبي عمير، عن هشام: أن ابن أبي العوجاء قال لمحمد بن النعمان الأحول: ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد، وللرجل القوي الموسر سهمان؟ قال:
فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: إن المرأة ليس لها عاقلة، وليس عليها نفقة ولا جهاد، وعد أشياء غير هذا، وهذا على الرجل فجعل له سهمان ولها سهم (4).