[للرجال نصيب مما ترك الولدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الولدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا (7)] وأما ما رواه في الكافي: عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في هذه الآية: ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإن كان ذلك المال قليلا فلا يأكل منه شيئا (1).
فالمراد بالمعروف، اجرة مثل عمله، وذلك إذا كان في عمله إصلاح لأموالهم.
والمراد بكون أموالهم قليلا، كونها قدرا لا يزيد بالاصلاح ولا أثر لعمله فيها.
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، بأنهم قبضوا، فإنه أنفى للتهمة وأبعد من الخصومة، ووجوب الضمان.
وكفى بالله حسيبا: محاسبا، فلا تخالفوا ما أمرتم به، ولا تجاوزوا ما حد لكم.
للرجال نصيب مما ترك الولدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الولدان والأقربون: يريد به المتوارثين بالقرابة.
مما قل منه أو كثر: بدل " مما ترك " بإعادة العامل.
نصيبا مفروضا: أي واجبا. نصب على أنه مصدر مفيد للنوع لمحذوف (2)، أي نصب نصيبا مفروضا، أو حال من الضمير في الظرف. أو على الاختصاص بمعنى أعني نصيبا مقطوعا واجبا.
وفيه دلالة على أن بإعراض الوارث لا يسقط من حقه شئ.